المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

493

يبدو هو أنّ الذين تصدّوا إلى تفسير عبارته ـ أيضاً ـ عجزوا عن ذلك.

والبيان المدرسي له والذي ينبغي أن يقال في مقام تدريس الكفاية هو: أنّنا نفترض في المقام ثلاث ساعات: الساعة الاُولى هي الساعة التي نعلم فيها بحياة الأب وكفر الابن، والساعة الثانية هي الساعة التي وقع فيها موت الأب أو إسلام الابن، والساعة الثالثة هي الساعة التي وقع فيها الآخر، ولنفترض الآن عدم احتمال التقارن، وعندئذ نقول: إنّ المفروض أنّنا نريد أن نستصحب عدم إسلام الابن إلى زمان موت الأب، فزمان اليقين هو الساعة الاُولى، وزمان الشكّ هو زمان موت الأب، ولا يعرف أنّه هل هو الساعة الثانية أو الثالثة، فإن كان هو الساعة الثانية فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين، وإن كان هو الساعة الثالثة إذن فالإسلام المعلوم بالإجمال قد وقع في الساعة الثانية، وكان فاصلاً بين زمان اليقين وزمان الشكّ.

أقول: إن كان مراده(رحمه الله) هذا ورد عليه: أنّ هذا البيان لو تمّ للزم عدم جريان الاستصحاب حتّى في مجهول التأريخ في مقابل معلوم التأريخ؛ إذ نقول هناك أيضاً: إنّنا لو أردنا استصحاب عدم الإسلام إلى ما بعد الموت المعلوم تأريخه فنحن نحتمل أنّ الإسلام المعلوم بالإجمال وقع قبل الموت، فصار فاصلاً بين زمان اليقين وزمان الشكّ، بل يبطل الاستصحاب في كلّ موارد وجود علم إجمالي أحد أطرافه هو انتقاض الحالة السابقة، ولو كان باقي أطرافه لا أثر له، كما لو علم إجمالاً بأنّه إمّا تنجّس هذا الإناء أو طار طائر، فعندئذ لا يمكنه أن يستصحب طهارة هذا الإناء لاحتمال كون المعلوم بالإجمال في الواقع هو تنجّس الإناء، فيكون اليقين قد انتقض بيقين آخر، بل يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في كلّ مورد علم بالانتقاض وشكّ في زمان الانتقاض ولو لم يكن حادث آخر نقيسه إليه، كما لو علم بالطهارة وعلم بطروّ الحدث لكنّه لا يعرف زمان طروّه، فلا يمكنه أن يستصحب الطهارة إلى زمان العلم بالحدث؛ لاحتمال كون الحدث المعلوم قبل ذلك.

والخلاصة: أنّه تترتّب على هذا الكلام توالي فاسدة من قبيل ما ذكرناه وما شابهه ممّا لا يلتزم به حتّى المحقّق الخراساني نفسه.

والجواب الحلّي أمران:

الأوّل: أنّ هذا الكلام إن تمّ فإنّما يتمّ لو قلنا بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع، فيقال: إنّ الإسلام في الساعة الثانية على تقدير ثبوته واقعاً معلوم، فيصبح فاصلاً، إلاّ أنّ الصحيح هو تعلّقه بالجامع بمعنىً ليس هنا مجال تفصيله.