المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

496

على أنّ مسألة اشتراط اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في تأريخ عمرهما لا تشكّل إشكالاً في المقام؛ إذ من الممكن أن نفترض اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، بل هو الغالب، فإنّ العلم الإجمالي بالإسلام عادة إنّما يحدث في الساعة الثالثة، لا في الساعة الثانية التي لم يعلم بعدُ فيها بتحقّق الإسلام، فزمان الساعة الثانية تأريخيّاً هو زمان الشكّ لا زمان العلم.

هذا واشتراط اتّصال زمان المشكوك بزمان المتيقّن ليس شرطاً جديداً، بل هو عبارة عن نفس اشتراط عدم انتقاض اليقين باليقين.

وقد تحصّل: أنّ إشكال السيّد الاُستاذ لا يرتبط بكلام المحقّق الخراساني(رحمه الله)في المقام بوجه من الوجوه. نعم، يصلح أن يكون إشكالاً على كلام المحقّق النائيني(رحمه الله)يرجع حاصله إلى دعوى شرط جديد في الاستصحاب، وكان ينبغي أن يجعل هذا كتنبيه مستقلّ يذكر فيه هذا الشرط الجديد مع هذا الإشكال عليه.

وما ذكره المحقّق النائيني(رحمه الله) هو أنّه لو علمنا مثلاً بنجاسة إناءين، ثمّ علمنا إجمالاً بطهارة أحدهما، فحصول هذا العلم الإجمالي يتصوّر بأحد أنحاء ثلاثة:

1 ـ أن يفترض أنّنا علمنا تفصيلاً بطهارة أحدهما المعيّن بنزول المطر عليه مثلاً، ثمّ اختلط بالآخر واشتبه به، فتكوّن العلم الإجمالي.

2 ـ أن يفترض أنّنا علمنا تفصيلاً بطهارة إناء زيد من هذين الإناءين بنزول المطر عليه مثلاً، لكنّنا لا نعرف أنّ أيّهما هو إناء زيد.

3 ـ أن يفترض أنّه علمنا رأساً بطهارة أحدهما غير المعيّن من دون أن يوجد علم تفصيلي متعلّق بعنوان لا يعلم أنّه ينطبق على أيّ واحد منهما، ومن دون أن يوجد علم تفصيلي بأحدهما المعيّن، ثمّ يقع الاشتباه.

أمّا في الفرض الثالث فلا يوجد هنا انفصال بين زمان اليقين وزمان الشكّ، فإنّنا كنّا نعلم مثلاً إلى أوّل الظهر بنجاسة الإناءين، ومن أوّل الظهر وقع الشكّ في كلّ واحد من الإناءين في أنّه هل طهر أو لا، وهذا الشكّ مسبّب عن العلم الإجمالي بطهارة أحدهما.

وأمّا في الفرض الأوّل فلا يمكن إجراء استصحاب نجاسة الإناء؛ لأنّه في كلّ واحد من الإناءين نحتمل انفصال زمان الشكّ عن زمان اليقين، فإلى أوّل الظهر مثلاً كان زمان اليقين وحين الظهر علمنا تفصيلاً بطهارة أحدهما، وبعد ذلك حصل الشكّ لأجل الاختلاط.

وأمّا الفرض الثاني فذكر (رحمه الله) أنّه من ناحية شبيه بالفرض الأوّل، ومن ناحية شبيه بالفرض الثالث، ثمّ ألحقه بالاستحسان بالفرض الأوّل، حيث قد توسّط بين اليقين والشكّ