المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

497

العلم التفصيلي بطهارة إناء زيد، فلا يجري الاستصحاب.

أقول: يرد عليه:

أوّلاً: ما ذكره السيّد الأستاذ من أنّه لا دليل على اشتراط شرط جديد في الاستصحاب، وهو اشتراط اتّصال زمان الشكّ تأريخيّاً بزمان اليقين.

وثانياً: أنّه لو سلّمنا هذا الكلام فالفرض الثاني يجب إلحاقه بالفرض الثالث، لا بالفرض الأوّل، فإنّ مركب الاستصحاب إنّما هو موضوع الحكم الشرعي، وهو نجاسة أيّ واحد من الإناءين بعنوانه الأوّلي، ومركب العلم التفصيلي إنّما هو عنوان إناء زيد، وكونه إناء زيد ليس دخيلاً في الحكم أصلاً.

هذا تمام ما ينبغي أن نذكره في هذا المبحث من الناحية الاُصوليّة.

 

فرعان تمرينيّان:

والآن نتكلّم في فرعين تطبيقيّين لأجل التمرين:

الفرع الأوّل: إذا كان الماء قليلاً طاهراً ثمّ طرأت عليه الكرّيّة والملاقاة، ولم نعرف ما هو المقدّم وما هو المؤخّر، فهل يحكم بالطهارة مطلقاً، أو النجاسة مطلقاً، أو فيه تفصيل بلحاظ الصور، حيث إنّه قد يكونان مجهولي التأريخ، وقد تكون الكرّيّة فقط مجهولة التأريخ، وقد تكون الملاقاة فقط مجهولة التأريخ؟ فيه أقوال.

واستنباط الحكم في المقام يرتبط بثلاثة أبحاث.

1 ـ هل يجري الاستصحاب في نفسه في كلّ واحد من الطرفين، أو أحدهما، أو لا؟

2 ـ هل نفرّق بين مجهولي التأريخ ومجهول التأريخ مع معلومه، أو لا؟

3 ـ بعد فرض عدم جريان الاستصحاب الموضوعي هل تصل النوبة إلى أصالة الطهارة أو إلى الاحتياط بلحاظ القاعدة الميرزائيّة، وهي قاعدة أنّه إذا كان عندنا حكم إلزامي على موضوع واستثني منه أمر وجودي، فلا بدّ من الالتزام عند الشكّ بذلك الحكم الإلزامي ظاهراً.

فمثلاً لو اخترنا في البحث الأوّل عدم جريان الاستصحاب، وفي البحث الثاني عدم الفرق بين مجهولي التأريخ ومجهوله مع معلومه، فالاستصحاب لا يجري مطلقاً، فتصل النوبة إلى البحث الثالث، فإن اخترنا فيه أصالة الطاهرة كان ذلك أحد المدارك للحكم بالطهارة في تمام الصور، كما أنّه لو اخترنا القاعدة الميرزائيّة لزم الاحتياط في تمام الصور.