المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

514

السبت ولحاظهما قيداً واحداً مع فرض خروج يوم الجمعة فهذا غير معقول وأمّا لو استثنيت قطعة من أوّل الزمان أو آخره فهذا الاستثناء المنفصل يصبح قرينة على أنّ المراد بالمطلق من أوّل الأمر كان هو الباقي من الزمان، ولا محذور فيه ؛ لاتّصاله. وهذا بخلاف ما إذا خرجت قطعة وسطية من الزمن، فإنّه عندئذ يجب أن لا يدخل في المطلق الزمان السابق والزمان اللاحق معاً إلاّ بنحو الجمع بين القيود الراجع إلى المفرّدية، ويرجّح الزمان السابق على الزمان اللاحق بالتقريب الذي مضى في التفسير الثاني.

وهذا التقريب الثالث ـ أيضاً ـ لا محصّل له ؛ لأنّ الصحيح (كما اثبتناه في محلّه) أنّ إسراء الحكم إلى الحصص كما يمكن أن يكون بنحو أخذ القيود، وهذا هو العموم الاُصولي، كذلك يمكن أن يكون بنحو رفض القيود، وهذا هو الإطلاق الحكمي، وعليه، فلو خرجت قطعة من الوسط سرى الحكم إلى القطعة الاُولى والثالثة سواء فرضت المفرّدية أو لا، فإنّه لو جمع بين القيود واُخذت في الموضوع صار الزمان مفرّداً، وسرى الحكم إلى القطعتين بالعموم، ولو رفضت القيود سرى الحكم إلى القطعتين بالإطلاق الحكمي، ولا موضوع للتفصيل.

التفسير الرابع: أنّ الحكم تارةً نفترض ثبوته بدليل واحد على حصص الإكرام بالعموم وأخذ القيود، أو بالإطلاق ورفض القيود، وعند ئذ لو استثنيت حصّة بقيت الحصص الاُخرى تحت العموم أو الاطلاق، واُخرى نفترض أنّ الدليل الأوّل إنّما دلّ على الحكم في الآن الأوّل إلاّ أنّ هناك قرينة اُخرى بنحو تعدّد الدالّ والمدلول تدلّ على استمرار الوجوب، أو على وجوب الإكرام المستمرّ بأن كان الاستمرار في استمرار الوجوب، أو في وجوب الإكرام المستمرّ مأخوذاً بالمعنى الاسمي. ولنأخذ لاجل التسهيل في البيان إحدى الصيغتين وهي صيغة وجوب الإكرام المستمرّ، وعندئذ لو استثنيت قطعة من الزمان في الوسط صحّ التمسّك بالعامّ في القطعات السابقة، حيث يتمسّك بالنسبة للآن الأوّل بالدليل الأوّل الدالّ على وجوب الإكرام في الآن الأوّل وبالنسبة لما بعد الآن الأوّل بالقرينة الدالة على وجوب الإكرام المستمرّ أو استمرار الإكرام ولم يصحّ التمسّك بالعامّ في القطعات اللاحقة ؛ إذ لا يمكن التمسّك بالدليل الأوّل ؛ لأنّ مفاده إنّما هو وجوب الإكرام في الآن الأوّل، ولا بالدليل الثاني لأنّ مفاده هو إيجاب عنوان الاستمرار بمعناه الاسمي، والاستمرار قد انقطع.

ومن هنا يبدو أنّ الإشكال ليس هو إشكالاً ثبوتياً بالنظر إلى الاستغراقية والمجموعية، وإنّما هو إشكال إثباتي بالنظر إلى أنّ الحكم بيّن بعنوان ايجاب نفس الإكرامات أو بعنوان