المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

515

إيجاب الاستمرار، سواء فرض ذلك استغراقياً أو مجموعياً.

وأمّا إذا استثنيت القطعة الاُولى من الزمان، فهل يجوز التمسّك في القطعات المتأخّرة بالعامّ كما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله) أو لا يجوز كما هو مقتضى إطلاق كلام الشيخ الأعظم(قدس سره)؟

يمكن أن يقرّب كلّ من الأمرين.

أمّا تقريب كلام الشيخ (رحمه الله) فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، فيقال: إنّ الدليل الأوّل دلّ على وجوب الإكرام في الآن الأوّل والمفروض في هذا الفرد عدم وجوب الإكرام في الآن الأوّل، والدليل الثاني دلّ على وجوب استمرار الإكرام فهو إنّما يكون مع فرض وجوب الإكرام أوّلاً حتّى يستمرّ بعد ذلك، والمفروض عدم وجوب الإكرام أوّلاً.

وأمّا تقريب كلام المحقّق الخراساني (رحمه الله) فهو بأن يدّعى أنّ الدليل الأوّل له دلالات طولية، فيدلّ على وجوب الإكرام في الآن الأوّل، فإن لم يجب ففي الآن الثاني وهكذا، سنخ ما يدّعى من أنّ الأمر يدلّ على الوجوب، فإن لم يكن فأصل الرجحان بنحو الدلالتين الطوليتين، فحينما تقوم قرينة على عدم الوجوب يحمل الأمر على الاستحباب، فإذا ثبت بهذا التقريب وجوب الإكرام في أوّل آن بعد القطعة المستثناة ثبت وجوب الإكرام بعده بعنوان الاستمرار الذي وجب بالدليل الثاني.

ولعل هذا الاحتمال هو أحسن الاحتمالات في مقام تفسير كلام الأصحاب في المقام.

وليست لنا ملاحظة على ذلك، إلاّ أنّنا نقول: إنّه حتّى لو أخذ عنوان الاستمرار في لسان الدليل لم يفهم العرف من ذلك وجوب الاستمرار بمعناه الاسمي، بل يفهم منه أنّ الاستمرار اُخذ على نحو المعرفية إلى واقع حصص الإكرام، فيرجع القسم الثاني إلى القسم الأوّل، فيصحّ فيه التمسّك بالعام بعد انتهاء أمد التخصيص.

نعم، لو فرض نادراً ثبوت دليل خاصّ يصرّح مثلاً بأنّ الواجب هو عنوان الاستمرار بالمعنى الاسمي،صحّ هذا الكلام فيه، إلاّ أنّ عقد هذا التنبيه لمثل هذا الفرض النادر ممّا ليس في محلّه.

التفسير الخامس: ما ذكره المحقّق النائيني(رحمه الله)(1) من أنّه تارةً يكون العموم الزماني تحت


(1) راجع فوائد الاصول: ج 4، ص 535 ـ 545 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، أجود التقريرات: ج 2، ص 440 ـ 441.