المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

55

2 ـ شبهة استفادة قاعدة المقتضي والمانع من الرواية:

الأمر الثاني: قد يناقش في دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب بدعوى عدم معلوميّة كونها بصدد بيان الاستصحاب، وإنّما هي بصدد بيان قاعدة المقتضي والمانع، ويكون لاستفادة قاعدة المقتضي والمانع من هذا الحديث تقريبان:

التقريب الأوّل: أنّه قد اُسند اليقين في الحديث إلى الوضوء حيث قال: «كنت على يقين من وضوئك» ومن المعلوم أنّ الوضوء ليس شيئاً يدوم فنشكّ في انتقاضه وعدمه، وإنّما الوضوء عمل مخصوص ينتهي بانتهاء مدّة العمل. نعم، هو مقتض للطهارة التي تبقى إلى أن يأتي مانع عن البقاء وهو النوم، والمفروض في المقام احتمال تحقّق النوم، فالحديث ينطبق تماماً على قاعدة المقتضي والمانع دون الاستصحاب.

ويرد عليه: أنّ الوضوء ـ على ما ثبت في الفقه ـ قد اعتبره الشارع تعبداً طهارة، واعتبره ـ أيضاً ـ باقياً، فلو نظرنا إلى الوضوء بما هو فعل من الأفعال، لا معنى لاستصحابه كما بيّن في الإشكال. ولو نظرنا إليه بما هو طهارة قابلة للبقاء. صحّ إسناد اليقين إليه وفرض الشك في بقائه، وقد نظر الشارع إلى الوضوء بهذه النظرة في كثير من الروايات، كالروايات التي تقول: (إنّ العمل الفلاني من النوم أو غيره ينقض الوضوء) فإنّ الوضوء بما هو فعل من الأفعال لا معنى لنقضه بذلك، وفي نفس هذا الحديث قد نُظر إلى الوضوء بهذه النظرة، حيث قال الراوي في أوّل الحديث: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء» وهذا يعني: أنّه نُظِر إلى الوضوء بما هو طهارة باقية إلى زمان النوم، فعبّر بتعبير: نام عليها، فظهر أنّ هذا الحديث لا يأبى عن حمله على الاستصحاب.

ولكن الحديث يأبى عن حمله على قاعدة المقتضي والمانع؛ وذلك لأنّ حذف متعلّق اليقين والشك مع وحدة سياقهما دليل على اتّحاد متعلقهما، فلا يناسب فرض متعلّق اليقين الوضوء، ومتعلق الشكّ النوم.

أضف إلى ذلك: أنّ الشكّ إذا كان متعلّقاً بشيء واليقين متعلّقاً بشيء آخر لم تكن من المناسب نسبة النقض بهذا الشك الى ذاك اليقين، فلا بدّ أن يكون ذلك باعتبار المتيقّن والمشكوك، وهو خلاف الظاهر، إذن فلا بدّ من حمل الحديث على الاستصحاب.

التقريب الثاني: أنّه لو كان الحديث ناظراً إلى الاستصحاب لكان يُجرى استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب الطهارة، ولا مجال لاستصحاب الطهارة لثبوت الاستصحاب في جانب السبب، وهو ناقض الطهارة، وهذا بخلاف ما لو حملناه على قاعدة المقتضي