المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

566

هذا، والاستصحاب عند المحقّق النائيني(رحمه الله) إنّما يجري في المجعول لا في الجعل، فهو ينكر استصحاب القضية التعليقية التي هي لون من الوان الجعل، ومعه نقول: إنّه عند الشكّ في بقاء الحكمين واستصحابهما إذا اشتغل بالمساوي والراجح دون المرجوح حصل له القطع بعدم فعليّة المجعول الآخر إمّا لانقطاع أمد الحكم وإمّا لانشغاله بالمعجّز الشرعي المساوي أو الأهمّ (إذ الرافع للقدرة الشرعية لا يشترط فيه العلم بكونه مطلوباً للشارع واقعاً، بل يكفي الانشغال بما تنجّز على العبد) وعليه فلا يجري الاستصحاب في ذلك المجعول.

وحلّ الإشكال يكون بالرجوع إلى استصحاب القضية التعليقية، وهي وجوب هذا العمل عليه سابقاً لو كان قادراً. وهذا ما لا ينسجم مع مسلك المحقّق النائيني «رحمة الله تعالى عليه»(1).

والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


(1) إلاّ أن يكتفي المحقّق النائيني (رحمه الله) في مقام دعوى جريان الاستصحاب في المقام بالقول بأنّه على تقدير قدرته على ما تركه من المساوي أو المرجوح يكون استصحاب الحكم الفعلي جارياً، فالتعليق يكون في الاستصحاب لا المستصحب. وهذا كاف في إثبات الحكم الظاهري لدى التزاحم بين الحكمين بمقدار ما كان يثبت الحكم الواقعي لدى التزاحم بينهما.