المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف التعارض

 

الجهة الاُولى: أنّه فسّر التعارض ـ كما جاء في كلام الشيخ الأعظم(قدس سره) ـ بأنّه تنافي مدلولي الدليلين(1)، وعدل المحقّق الخراساني(رحمه الله) عن هذا التعريف إلى التعريف بأنّه تنافي الدليلين في دلالتهما(2)، وكأنّ المقصود بهذا العدول أنّ المدلولين متنافيان حتّى إذا وجد بينهما جمع عرفي، في حين أنّهما عندئذ لا يدخلان في التعارض.

وانتصرت مدرسة المحقّق النائيني(رحمه الله) للتعريف الأوّل بأنّ تنافي المدلولين ـ أيضاً ـ إنّما يكون فيما إذا لم يوجد بينهما جمع عرفي.

فهذا السيّد الاُستاذ ذهب إلى أنّ الدليلين الذين يجتمعان معاً لكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة التخصّص، أو الورود، أو الحكومة، أو التخصيص لا يوجد أيّ تناف بين مدلوليهما(3).

أمّا التخصّص فواضح، فلو دلّ مثلاً دليل على رفع ما لا يعلمون، ودّل دليل آخر قطعي على حرمة شيء، فأيّ تناف بينهما؟!

وكذلك الحال في الورود؛ إذ إنّ أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر تكويناً بواسطة


(1) راجع الرسائل ص431 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.

(2)راجع الكفاية ج2 ص376 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكيني(رحمه الله).

(3) راجع مصباح الاُصول ج3 ص347.