المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

572

لأنّ تقدّم الخاصّ على العامّ بحاجة إلى نكتة قبل فرض حكومته على دليل حجّيّة العموم، ولولا تلك النكتة كانت حكومته على دليل حجّيّة العموم بلا مبرّر، ولم تكن أولى من العكس، فلو ورد مثلاً: (لا يجب إكرام الفقير) وورد: (أكرم الفقير العادل) فكما يمكن أن يقال مثلاً: إنّ حجّيّة العموم موضوعها الشكّ، والخاصّ يرفع الشكّ، فيحكم عليها، كذلك يمكن أن يقال مثلاً: إنّ حجّيّة ظهور الخاصّ في الوجوب موضوعها الشكّ، والعامّ يرفع الشكّ، فيحكم عليها، فيجب أن يفترض في المرتبة السابقة على ذلك نكتة في تقديم الخاصّ على ما ينافيه مدلوله وهو العامّ، حتّى يأتي بعد ذلك الاُصوليون ويقولوا: إنّ حجّيّة العامّ أصبحت مشروطة بعدم الخاصّ، فالخاصّ حاكم أو وارد عليها، فحكومة الخاصّ أو وروده على دليل حجّيّة العامّ مسبوقة بنكتة تقديم الخاصّ على نفس العامّ.