المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

573

 

 

 

مقتضى القاعدة في الخبرين المتعارضين

 

الجهة الثانية: في ما هو مقتضى القاعدة لو بقينا نحن والدليلين المتعارضين مع دليل الحجّيّة العامّ. ونقدم لذلك مقدمات:

 

مقدمات في التعارض غير المستقر

 

الورود بالمعنى الأعمّ:

المقدّمة الاُولى: يشترط في وقوع التنافي بين اقتضائي دليل الحجّيّة العامّ للشمول لكلّ من الفردين أن لا يكون أحدهما رافعاً تكويناً لموضوع الاخر. وهذا تحته عنوانان:

أحدهما: التخصّص، وهو أن يرفع أحدهما موضوع الآخر تكويناً من دون توسيط التعبّد.

والثاني: الورود، وهو أن يرفع أحدهما موضوع الآخر حقيقةً وتكويناً، لكن بتوسيط التعبّد.

والتخصّص تارةً يكون بنظر إخباري، كما لو قال: (أكرم كلّ عالم) ثم أخبر عن عدم كون زيد عالماً. واُخرى يكون بتوليد التخصّص تكويناً، كما لو قال: (رفع ما لا يعلمون) ثمّ أوجد العلم بالحرمة بواسطة دليل قطعي، وبما أنّه لا فرق في الثمرة والنتائج بين التخصّص بكلا قسميه والورود نسمّي المجموع بالورود بالمعنى الأعمّ، ونتكلم في هذا العنوان العام فنقول:

إنّ الورود بالمعنى الأعمّ الشامل للتخصّص ينقسم إلى خمسة أقسام، فإنّ أحد الحكمين قد يكون بمجرّد جعله رافعاً لموضوع الآخر، واُخرى يكون بفعليّته رافعاً لموضوع الآخر، وثالثة يكون بوصوله رافعاً له، ورابعة يكون بتنجّزه رافعاً له، وخامسة يكون بامتثاله رافعاً له.

أمّا الخامس، فمن قبيل المتزاحمين بناءً على إمكان الترتّب، فبامتثال الأهمّ أو المساوي يرتفع موضوع الآخر، ومن قبيل دليل وجوب صوم شهر رمضان، ودليل الكفارة على