المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

578

إلى الإطلاق فرع الحاجة إلى النظر، فإذا كان الوارد إنّما يثبت الموضوع تكويناً وحقيقة بلا حاجة إلى النظر، فلا محالة يترتّب عليه كلّ آثاره، ولا معنىً للإطلاق.

ب ـ إنّه لا يمكن تخيّل اشتراط تأخّر زمان الوارد عن زمان المورود، كما توهّم في الحاكم؛ فإنّ الوارد ليس كالحاكم بحاجة إلى النظر إلى المورود حتّى يتوهّم أنّ النظر إليه فرع ثبوته مسبقاً مثلاً.

6 ـ إنّ الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي؛ لأنّه ليس تصرّفاً في الألفاظ من قبيل الحكومة التنزيلية، وإنّما هو تصرّف معنوي حقيقي في ركن من أركان المورود، وهو الموضوع، وذلك يكون حتّى إذا لم يكن للوارد لسان لفظي، وهذا بخلاف الحكومة التنزيلية كما سيتجلّى بعد ذلك بوضوح إن شاء الله.

 

نظرية الحكومة:

المقدّمة الثانية: أنّ باب الحكومة ـ أيضاً ـ خارج عن باب التعارض. والكلام في الحكومة يقع في ثلاث نقاط:

1 ـ في تعريف الحكومة.

2 ـ في نكتة تقدّم الحاكم على المحكوم.

3 ـ في ملاحظات عامّة حول الحكومة.

 

النقطة الاُولى في تعريف الحكومة:

الحكومة تكون عبارة عن النظر لأحد الدليلين إلى الآخر بقرار شخصي من المتكلّم، ويكون ذلك عادةً بجعل خصوصيّة في أحد الدليلين تدلّ على نظره إلى الدليل الآخر، ولذلك ثلاث وسائل إثبات:

1 ـ لسان التفسير، سواء كان بارزاً بمثل أي وأعني، أو مستبطناً.

2 ـ لسان التنزيل.

3 ـ مناسبات الحكم والموضوع، كما في دليل نفي الضرر الظاهر في النظر إلى أدلّة الأحكام الواقعية، لا في نفي الحكم الضرري ابتداءً، حيث إنّه لم يكن من المترقّب من الشريعة جعل أحكام ضررية في نفسها، وإنّما المترقّب جعل أحكام قد تصبح ضررية.

هذا. والسيد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ لم يفسّر الحكومة بتفسير جامع، بل قسّم