المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

62

لا حال الصلاة، باعتبار اليقين بالطهارة قبل طروّ هذه النجاسة، كما تنطبق على المقام قاعدة اليقين باعتبار اليقين بالطهارة في حال الصلاة الزائل بعد الصلاة بالشكّ الساري.

الثالث: عكس الصورة السابقة، أي: أنّه عند الفحص لم يحصل له العلم بالعدم، وبعد الصلاة حصل له العلم بأنّ ما وجده هو ما كان يفحص عنه، فينطبق على المقام الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وحال السؤال معاً؛ إذ كان على يقين من طهارة الثوب قبل هذه النجاسة، ولم يتيقّن في حال الصلاة ولا بعدها بنجاسته في حال الصلاة، ولا تنطبق قاعدة اليقين لعدم يقين بالطهارة زائل بعد ذلك بالشكّ الساري.

الرابع: عكس الصورة الاُولى، أي: لا يحصل له كلا العلمين: لا العلم بالعدم عند الفحص، ولا العلم بعد الصلاة بأنّ ما وجده هو الذي كان يفحص عنه، وعندئذ ينطبق على المقام ـ أيضاً ـ الاستصحاب بلحاظ كلا الحالين، ولا تنطبق قاعدة اليقين.

4 ـ السؤال عن مورد العلم الإجمالي بالإصابة وعدم تعيّن موضعها، والجواب: أنّه يغسل أطراف العلم الإجمالي.

5 ـ عند الشكّ البدوي في أصل النجاسة هل يجب الفحص؟ فأجاب(عليه السلام) بالنفي.

6 ـ لو وجدت النجاسة في أثناء الصلاة لا بعدها فماذا أصنع؟ فالإمام(عليه السلام) ذكر فرضين، فقال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته، ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء اُوقع عليك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

وهذا الجواب يحتمل فيه احتمالان:

الأوّل: أن يكون المقصود بالشكّ في موضع منه الشك البدوي، وبقوله: «إن لم تشكّ» أيضاً نفي الشكّ، فبيّن(عليه السلام) حكم فرضين: الأوّل: ما إذا شكّ في النجاسة ثمّ رآها وعلم أنّها نفس ما شكّ فيها، فحكم بالبطلان. والثاني: ما إذا لم يكن كذلك، فاحتمل كون النجاسة وقعت الآن؛ إذ رآها دفعة من دون احتمالها قبل ذلك، فحكم(عليه السلام) بالصحّة.

الثاني: أن يكون المقصود بالشكّ في موضع منه الشكّ في الموضع بعد فرض العلم الإجمالي بأصل النجاسة، وبقوله: «إن لم تشكّ» أيضاً نفي الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي، لا نفي مطلق الشكّ.

ويتبيّن حكم الفرض الأوّل ـ وهو ما إذا شكّ بدواً في النجاسة ثمّ رآها وعلم أنّها نفس ما شكّ فيها ـ من مفهوم التعليل، حيث قال(عليه السلام): «لأنّك لا تدري لعلّه شيء اُوقع عليك»،