المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

620

الآخر، وإلاّ وقع التعارض بين دلالة دليل الحجّيّة عليها وإطلاق دليل الحجّيّة في الطرف الاخر المقتضي للحجّيّة المطلقة له.

4 ـ أن تكون الحجّيّة المفروض إثباتها حصّة من حصص الحجّيّة التي يدلّ عليها دليل الحجّيّة العامّ، قيّد إطلاقه وبقيت تلك الحصّة من باب أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، ولا تكون حجّيّة مباينة للحجّيّة المستفادة من الدليل العامّ.

وكلّ واحدة من الصور الست التي عدد ناها تفقد ـ على الأقلّ ـ شرطاً واحداً من هذه الشروط، فإنّك ترى: أنّ الصورة الاُولى وهي حجّيّة كلّ منهما بشرط عدم حجّيّة الآخر فاقدة للشرط الثاني، فان معنى ذلك مانعيّة الحجّيّة الفعلية في كلّ واحد من الطرفين عن الحجّيّة الفعلية في الطرف الآخر، والتمانع من الطرفين يستبطن الدور المحال. نعم، هي واجدة للشرط الأوّل؛ إذ لا تعارض بين الحجّيّتين المشروطتين؛ لأنّ كلاًّ منهما مشروطة بعدم الحجّيّة الفعلية للآخر، ففعليّة الحجّيّة في أحد الطرفين ترفع موضوع الحجّيّة في الطرف الآخر، فلا معنى لوقوع التنافي بين حجّيّتين مشروطتين من هذا القبيل، كما هي واجدة للشرط الثالث، فلا منافاة بين حجّيّة مشروطة بعدم الحجّيّة الاُخرى في أحد الجانبين وحجّيّة مطلقة في الجانب الآخر، فإنّ الحجّيّة المطلقة في الجانب الآخر ترفع موضوع الحجّيّة في الجانب الأوّل، ولا منافاة بين صدق القضية الشرطية وعدم صدق شرطها، وكما هي واجدة للشرط الرابع؛ فإنّ الحجّيّة المشروطة بعدم حجّيّة اُخرى حصّة من الحجّيّة المطلقة التي دلّ عليها الدليل العامّ بإطلاقه، فبالإمكان تقييده وإخراج ما عدا تلك الحصّة عنه.

والصورة الثانية، وهي حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط كذب الآخر فاقدة للشرط الثاني، فإنّ حجّيّة من هذا القبيل غير معقولة للغويّتها، لأنّ كذب الآخر يساوق صدق الأولّ لفرض التناقض بينهما، فلو ثبت بدليل من الخارج صدق الأوّل كفانا ذلك الدليل، وإلاّ لم يصلنا موضوع حجّيّته، فلم تصل الحجّيّة، فلا أثر لها.

والصورة الثالثة، وهي حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر فاقد للشرط الثالث، فإنّ حجّيّة أحدهما بشرط عدم الالتزام بالآخر تنافي حجّيّة الآخر مطلقاً، أي: سواء التزم به أو لا، كما هي فاقدة للشرط الأوّل لو اُريد بالالتزام الموافقة الالتزامية؛ إذ بالامكان أن يترك الالتزام بكلّ واحد منهما، فيصبح كلاهما حجّة، فترجع المنافاة بين الحجيتين.

والصورة الرابعة، وهي حجّيّة كلّ واحد منهما بشرط الالتزام به: إن اُريد بالالتزام فيها