المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

622

ويرد على كلّ واحدة من هذه الصور إشكال يخصّها.

فالصورة الخامسة، وهي حجّيّة الفرد المردّد تقرّب بأحد تقريبين:

الأوّل: تقريب إثباتي، بأن يقال: إنّ دليل الحجّيّة يكون تحت مفاده ثلاثة أفراد: حجّيّة هذا بعينه، وحجّيّة ذاك بعينه، وحجّيّة الفرد المردّد، فإذا سقطت الاُوليان بالتعارض بقيت الحجّيّة الثالثة، ولا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل الحجّيّة بلحاظ الحجّيّة الثالثة.

الثاني: تقريب ثبوتي، بأن يقال: إنّ ملاك الحجّيّة موجود في كلّ منهما، وإنّما لم تثبت الحجّيّة لهما لمانع، والمانع هو العلم الاجمالي، وهو إنّما يمنع عن حجّيّتهما معاً، ولذا لو دلّ دليل على حجّيّة أحدهما لم يمنع عنه العلم الاجمالي، فإذا منع المانع عن حجّيّتهما معاً فلا مانع من حجّيّة الفرد المردّد، فيكون حجّة؛ لأنّ المقتضي موجود والمانع مفقود.

ويرد على كلا التقريبين إشكال مشترك، وهو عدم معقوليّة الفرد المردّد، وإنّ التردّد يساوق الكلّيّة، ولا يجامع الجزئية والتشخّص على ما حقّق في محلّه، فيستحيل حجّيّة الفرد المردّد ثبوتاً، ولا يشملها دليل الحجّيّة إثباتاً، فالشرط الثاني والرابع من الشرائط الأربعة منتفيان.

ويرد على التقريب الأوّل: أنّنا لو سلّمنا معقوليّة الفرد المردّد فلسفياً، فلا نسلّم عرفاً كون حجّيّة الفرد المردّد داخلاً في اطلاق دليل الحجّيّة في مقابل حجّيّة هذا وحجّيّة ذاك، فالشرط الرابع منتف.

وعلى التقريب الثاني: أن وجود المقتضي وهو ملاك الحجّيّة أوّل الكلام، فإنّنا إنّما نستكشف وجوده بالدليل الاثباتي، ومع فرض سقوطه لا كاشف لنا عن وجود المقتضي والملاك ثبوتاً، إلاّ إذا بنينا على بعض مبان باطلة تأتي الإشارة إليه، من قبيل حجّيّة الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية، فدليل الحجّيّة وإن سقطت دلالته على الحجّيّة عن كونه حجّة، لكنّ دلالته على وجود ملاك الحجّيّة باقية على الحجّيّة، لكنّ الأمر ليس كذلك.

والخلاصة: أنّ الشرط الرابع مفقود.

والصورة السادسة، وهي حجّيّة أحدهما الجامع بينهما تقرّب بأحد تقريبين:

الأوّل: أن الجامع بين الخبرين خبر، فإذا سقط إطلاق دليل الحجّيّة لهذا الخبر بالتعارض مع إطلاقه لذاك الخبر فليبقَ إطلاقه للجامع ويرد عليه: أنّ الجامع بين خبرين لا يخبرنا عن شيء أبداً مضافاً الى أنّ دليل حجّيّة الخبر إنّما انصبّ على كلّيّ الخبر بما هو حاك عن أفرده الخارجية، والجامع بين خبرين ليس أحد الأفراد الخارجية، فالشرط الرابع مفقود.