المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

624

فعليّة إحداهما على سبيل الاجمال لعلمنا بكذب أحدهما الذي هو شرط في حجّيّة الاخر، ولا يمكن أن تصلنا كلتاهما؛ إذ لا يكون ذلك إلاّ بوصول موضوعهما، وموضوع حجّيّة كلّ منهما مركَّب من الشكّ في صدقه وكذبه مع كذب الآخر، فلو وصلنا كذبهما لا نتفى الجزء الأوّل من موضوع الحجّيّة فيهما، وهو الشكّ، كما أنّه لو علمنا بكذب أحدهما تفصيلا بقي الآخر حجّة بلا معارض، وسقط ما علم بكذبه تفصيلا لزوال الشكّ.

وأمّا الشرط الثاني، وهو معقولية الحجّيّة فلأنّ حجّيّة كلّ منهما بشرط كذب الآخر معقولة ولا تستلزم دوراً، ولا لغوية؛ إذ فرض كذب الآخر لا يساوق فرض صدق الأول حتّى تلغو حجّيّته المقيّدة بهذا الفرض.

وإمّا الشرط الثالث وهو عدم التنافي بين الحجّيّة المشروطة في أحدهما والحجية المطلقة في الآخر، فتقريب تحقّقه على المشهور ـ أيضاً ـ هو: أنّ الحجّيّتين يستحيل وصولهما معاً؛ إذ الخبر المفروض حجّيّته مطلقاً إن علم بكذبه فحجّيّته غير واصلة، وإن لم يعلم بكذبه فحجّيّة الآخر غير واصلة لاشتراطها بكذب هذا، ولم يعلم كذبه.

وأمّا الشرط الرابع وهو كون الحجّيّة المفروض ثبوتها داخلة في إطلاق دليل الحجّيّة، فمن الواضح أنّ حجّيّة كلّ منهما بشرط كذب الاخر حصّة من الحجّيّة مشمولة لإطلاق دليل الحجّيّة.

وأمّا التخيير بصورته الاُولى ففيه ما عرفت من الدور.

وأمّا التخيير بصورته الثالثة ففيه ما عرفت أيضاً في القسم الثاني.

وأمّا التخيير بصورته الرابعة فلا أقلّ من فقدانه للشرط الثالث كما عرفت في القسم الثاني.

وأمّا التخيير بصورته الخامسة والسادسة فيرد عليه ما كان يرد عليه في القسم الثاني، عدا الاشكال المشترك بين الصور الثلاث الأخيرة.

وأمّا التخيير بصورته السابعة فإن فرض عدم تعيّن المعلوم بالإجمال كذبه ـ على تقدير كذبهما معاً في الواقع ـ كما لو كان علمنا بكذب أحدهما من باب حكم العقل بعدم اجتماع الضدين، ورد عليه ما مضى من أنّ غير المعلوم إجمالا كذبه ـ أيضاً ـ لا تعيّن له، فلا معنىً لحجّيّته، ويكون الشرط الثاني والرابع منتفياً كما مضى. وإن فرض تعيّنه كما لو علم أنّ الراوي لأحدهما شيعيّ والراوي للآخر سنّيّ، وعلمنا بكذب ما رواه السنّيّ، لكننا لم نعرف أنّ أيّهما كان رواية شيعيّاً والآخر سنّيّاً مثلا، فهنا بالإمكان أن يفترض جعل الحجّيّة لغير ما