المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

63

فيظهر من ذلك أنّه لو علم أنّ النجاسة كانت من السابق بطلت صلاته.

ولكلّ من الاحتمالين مؤيّدات:

أمّا مؤيّدات الاحتمال الأوّل فكما يلي:

1 ـ أنّه لو كان المقصود الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي لكان هذا تكراراً لما مضى في الفقرة الثانية، ولما مضى في الفقرة الرابعة، باعتبار أنّ وجوب الغسل المذكور في الفقرة الرابعة ليس وجوباً نفسياً، بل هو مقدّمة لصحّة الصلاة، والعرف لا يفرّق بين فرض كون العلم الإجمالي ثابتاً قبل الصلاة وكونه عارضاً في أثناء الصلاة.

2 ـ أنّ الظاهر من قوله: «وإن لم تشكّ» نفي أصل الشكّ، كما أنّ الظاهر ـ أيضاً ـ من قوله: «إن شككت» بغضّ النظر عن كلمة(في موضع منه) التي قد تدّعى قرينيته على إرادة العلم الإجمالي ـ وسوف يأتي الكلام فيه ـ هو إثبات أصل الشكّ.

3 ـ وهو العمدة، أنّ الظاهر من قوله: «ثم رأيته» دخل الرؤية في البطلان، ومع فرض العلم الإجمالي تبطل الصلاة بقطع النظر عن الرؤية.

4 ـ أنّ قوله: «تنقض الصلاة» قد يستفاد منه أنّه كان للصلاة نوع استحكام، فالآن تنقضها، ومع فرض العلم الإجمالي كانت الصلاة باطلة من قبل، ولم يكن لها أيّ استحكام.

وهذا المؤيّد الأخير غير صحيح؛ لإنّه لو حملنا العبارة على الشكّ البدوي يقال أيضاً: إنّ الصلاة بطلت قبل أن ينقضها هو ولو آناً مّا، باعتبار أنّه بمجرد أن حصل له العلم بأنّه صلّى في ثوب نجس بطلت صلاته فقد انتفى استحكامها، فما معنى قوله: «تنقض الصلاة»؟! إذن فالمقصود من قوله: «تنقض الصلاة» هو رفع اليد عن الصلاة، ولا ربط له بفرض الاستحكام.

وأمّا مؤيّدات الاحتمال الثاني فأمران:

1 ـ أنّه إن كان المقصود الشكّ البدوي كانت كلمة(في موضع منه) زائدة، وبلا فائدة.

2 ـ أنّه إن كان المقصود الشكّ البدوي كان بالإمكان في الشقّ الأوّل أن يفرض ـ أيضاً ـ عدم العلم بأنّ النجاسة التي رآها كانت موجودة من قبل، فلماذا ذكر الإمام(عليه السلام)هذا الفرض في الشقّ الثاني فقط؟!

والتحقيق: أنّ هذين المؤيدين غير صحيحين:

أمّا الأوّل؛ فلأنّه ليست كلمة(في موضع منه) مناسبة لفرض العلم الإجمالي، فإنّ المناسب لفرض العلم الإجمالي إنّما هو أن يأتي بكلمة(الموضع) معرفةً بأن يقول مثلاً:(إن شككت في