المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

64

الموضع منه) أو (في موضع النجاسة)، فكأنّ أصل وجود موضع للنجاسة معهود وقد شكّ في الموضع. وأمّا مع إتيانه نكرةً، فيكون معنى الكلام: أنّه وقع الشكّ في النجاسة في موضع من مواضع الثوب، لا أنّ هنا موضعاً مفروغاً عنه للنجاسة شكّ في تعيينه، ولعلّ السرّ في ذكر الموضع في المقام أنّه إذا كان شكّ في موضع معيّن ثمّ رآى النجاسة في نفس ذلك الموضع، كان هذا أقرب إلى حصول العلم بأنّ ما رآها هي نفس ما شكّ فيها، بخلاف ما إذا شكّ في وقوع النجاسة في الثوب إجمالاً ثمّ رآى نجاسة في موضع مّا من مواضعه، إذن فلا تصبح كلمة(موضع) زائدة.

وأمّا الثاني؛ فلأنّه يحتمل أن يكون عدم ذكر الإمام(عليه السلام) لفرض الشكّ في كون النجاسة التي رآها نفس النجاسة التي شكّ فيها مسبقاً في الشقّ الأوّل بنكتة أنّ الشكّ السابق إذا كان في موضع معيّن ـ على ما ذكرناه في الجواب على المؤيّد الأوّل ـ ثمّ رآها في نفس ذلك الموضع يحصل عادة الاطمئنان بأنّها نفس ما شكّ فيها.

أضف إلى ذلك احتمال أن تكون الفقرة السادسة تتمّة للفقرة الخامسة، توضيح ذلك: أنّ زرارة قال في الفقرة الخامسة: هل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ فأجاب(عليه السلام) بالنفي، ثمّ قال في الفقرة السادسة: إن رايته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ فإن فرض أنّ هذا تتمة للسؤال السابق، كان الضمير في(رايته) راجعاً إلى نفس النجاسة التي شكّ أنّه أصابته، فيكون فرض زرارة هو فرض العلم بأنّ ما رآه هو نفس ما كان قد شكّ فيه، فأجاب الإمام(عليه السلام) بأنّه إذا كان هكذا وجبت الإعادة، ثمّ ذكر(عليه السلام) فرعاً زائداً على سؤال زرارة وهو قوله: «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً...الخ».

 

ما ادّعاه الشيخ الأعظم(قدس سره) من التعارض:

بقي في المقام شيء: وهو أنّ الشيخ الأعظم(قدس سره) أوقع المعارضة بين جواب الإمام(عليه السلام)على السؤال الأخير لزرارة وجوابه على السؤال الثالث، حيث إنّه يظهر من الفقرة الأخيرة أنّه إذا رآى نجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة، وعلم أنّها كانت موجودة من قبل بطلت صلاته، ولا يكفي له أن يطهّر موضع النجاسة من حين الرؤية (وهذا الحكم يستفاد من هذه الفقرة على كلا تفسيريها، غير أنّه بدلالة منطوقيّة على تفسير، وبمفهوم التعليل على تفسير آخر)، وهذا الحكم لا يمكن الأخذ به مع فرض صحّة الصلاة إذا وقعت تماماً في اللباس النجس جهلاً ثمّ علم بذلك بعد الصلاة على ما يستفاد من الفقرة الثالثة، فإنّ كون الصلاة نصفها واقعاً في