المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

667

يبقى في قوله: (أكرم العلماء) مقتض للحجّيّة إلاّ بمقدار العلماء العدول، فهو بدوره ـ حسب الفرض ـ يقتضي رفع حجّيّة عموم قوله: (لا تكرم العلماء) برفع مقتضي الحجّيّة فيه بالقرينيّة، بينما لا يقتضي قوله: (لا تكرم العلماء) رفع مقتضي الحجّيّة في قوله: (أكرم العلماء) غاية ما هناك أنّه يزاحمه ويعانده، وطبعاً يتقدّم ما فيه قوّة التقدّم ورفع المقتضي على ما ليس فيه عدا قوّة المعارضة.

 

في صغريات كبرى انقلاب النسبة:

المقام الثالث: في صغريات انقلاب النسبة بعد تسليم كبراه، أي: تسليم انقلاب النسبة لو لوحظ العامّ مع الدليل الآخر بعد لحاظه مع مخصّصه، وتسليم هذا الترتّب في اللحاظ، فنقول: إنّ هناك ثلاث صغريات نتكلّم عنها:

الصغرى الاُولى: ما لو ورد عامّان متعارضان بالتباين مع ورود المخصّص، فالعامّان المتعارضان من قبيل أن يرد: (يستحب إكرام العراقي) ويرد: (يكره إكرام العراقي) وأمّا المخصّص فتارة يفرض مخصّصاً لكلا العاميّن كما لو قال: (يحرم إكرام العراقي الفاسق) واُخرى يفرض مخصّصاً لأحدهما.

أمّا إذا فرض مخصّصاً لكليهما فهذا المخصّص ليس له أيّ أثر في انقلاب النسبة؛ لأنّه يُخرج من أحدهما نفس ما يخرجه من الآخر، فتبقى النسبة على حالها، فالوظيفة هي تخصيص العامّين به، والمعاملة مع العامّين معاملة المتعارضين في غير ما خرج بالتخصيص.

ولو فرض تعدّد المخصّص الذي يخصّص كليهما فالكلام نفس الكلام، إلاّ أنّه إذا فرض شيء من التعارض بين المخصّصين فأوّلا يصفّى حسابهما، وتجعل النتيجة بعد ذلك مخصّصة للعامين.

ولو فرض وجود مخصّص لكليهما، ومخصّص لأحدهما، فالمخصّص لكليهما لا أثر له في انقلاب النسبة، فنبقى نحن والمخصّص الآخر الذي فرض مخصّصاً لأحدهما، والذي سنذكر حكمه الآن.

وأمّا إذا فرض مخصّصاً لأحدهما، كأن يقول: (لا يستحب إكرام العراقي الفاسق) فهذا من أوضح مصاديق كبرى انقلاب النسبة، فإنّ قوله: (لا يستحب إكرام العراقي الفاسق) يخصّص العامّ الأوّل، وهو قوله: (يستحب إكرام العراقي) فيختصّ بغير الفاسق، فيكون أخصّ من قوله: (يكره إكرام العراقي) فيخصّصه بناءً على كبرى انقلاب النسبة، هذا إذا