المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

668

اختصّ أحد العاميّن بالابتلاء بمخصِّص له.

وأمّا لو فرضنا ورود مخصّصين كلّ منهما يخصّص أحد العامّين، فهذا تحته أربعة شقوق:

الشقّ الأوّل: أن يتباين المخصّصان موضوعاً كما لو ورد: (لا يستحب إكرام الفاسق العراقي) وهذا مخصّص للعامّ الأوّل، وورد: (لا يكره اكرام العادل العراقي، وهذا مخصّص للعام الثاني) وعندئذ تارة يكون مجموع موضوعي المخصّصين مستوعباً لتمام أفراد موضوع العاميّن، كما في هذا المثال مثلا، واُخرى ليس هكذا، كما لو قال: (لا يستحبّ إكرام أهل الموصل، ولا يكره إكرام أهل العمارة).

فإن فرض الأوّل فكلّ منهما يخصّص عامّه، ويرتفع التعارض، سواءً قلنا بانقلاب النسبة، أو لا، فإنّ ما هو الحجّة من كلّ من العامّين لا معارض له.

وإن فرض الثاني فبعد التخصيصين تكون النسبة بين العامّين العموم من وجه، فبين العراقي غير العماري والعراقي غير الموصلي عموم من وجه، ونعامل معهما معاملة التعارض بالعموم من وجه، لا التباين، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لا. ومعنى ما قلناه من انّه نعامل معهما معاملة التعارض بالعموم من وجه لا التباين انّ التعارض ان كان بنحو التباين فالتعارض سندي، وإن كان بالعموم من وجه فالتعارض في مادّة الاجتماع، وبعد عدم حجّيّة كلّ منهما في مقدار ما سقط بالتخصيص لا وجه لافتراض التعارض السندي؛ إذ أصبح لكلّ منهما مورد غير مبتلىً بمعارض حجّة، فلا بأس بالتعبّد بسندهما معاً.

الشق الثاني: أن تكون النسبة بين موضوعي المخصّصين العموم من وجه، كما لو قال: (لا يستحبّ، إكرام الفاسق العراقي)، وهذا مخصّص للعام الأوّل، وقال: (لا يكره إكرام الشيعي العراقي) وهذا مخصّص للعامّ الثاني، وعندئذ إن فرضنا عدم التعارض بين المخصّصين كما هو الحال في هذا المثال كان كلا المخصّصين حجّة، وخصّص كلّ عامّ بمخصّصه، والنسبة بعد ذلك بين العامّين العموم من وجه، ونعامل معهما معاملة التعارض بالعموم من وجه، لا بالتباين، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لا. وإن فرضنا التعارض بين نفس المخصّصين كما لو قال: (يكره إكرام الفاسق العراقي) وهذا مخصّص للعامّ الأوّل، وقال: (لا يكره إكرام الشيعي العراقي) وهذا مخصّص للعامّ الثاني، فالمخصّصان يتعارضان بالعموم من وجه، فيتساقطان في مادّة الاجتماع، وكلّ منهما يخصّص عامّه في مادّة افتراقه، وتكون النسبة بعد ذلك بين العامّين العموم من وجه، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لا.

الشق الثالث: أن يكون بين موضوعي المخصّصين عموم وخصوص مطلق، كما لو قال: (لا