المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

72

1 ـ أنّ هذا الإشكال إن لم يمكن حلّه فهل يضّر بالاستدلال بهذه الفقرة على الاستصحاب أو لا؟

2 ـ أنّه هل يمكن حلّ هذا الإشكال أو لا؟ وما هو حلّه؟

3 ـ في تحقيق أصل المطلب، أي: كيفيّة دخل طهارة الثوب ونجاسته في صحّة الصلاة وبطلانها، وأنّه هل هذا قيد علمي أو قيد واقعي أم ماذا؟ وهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟

 

مضرّية الإشكال المشهور بالاستدلال على التفسير المشهور للرواية:

أمّا الجهة الاُولى: فقد ذكر المحقّق الخراساني(رحمه الله) في الكفاية: أنّ هذا الإشكال لو لم يمكن حلّه لا يضّر باستدلالنا بالاستصحاب بهذه الفقرة؛ لأنّه ليس إشكالاً مختصّاً بفرض حملها على الاستصحاب كي يصبح قرينة على حملها على قاعدة اليقين، فإنّ المفروض أنّه قد حصل له العلم بالنجاسة، فيكون هذا نقضاً لليقين باليقين لا نقضاً لليقين بالشكّ، سواءً فرض الشكّ سارياً أو غير سار(1).

وكأنّه(قدس سره) يرى أنّ الإشكال في المقام يكون على مستوى الفهم العرفي، ويحتمل عدم وروده واقعاً.

أقول هذا كي لا يلزم من كلامه الأخذ بما يرد على تطبيقه الإشكال قطعاً سواءً حملناه على الاستصحاب أو على القاعدة، والتسليم بورود الإشكال على ما يفترض كونه كلاماً للإمام(عليه السلام).

وعلى أيّة حال، فهذا الكلام بهذا المقدار قد اعترض عليه المعلّقون كالمحقّق الإصفهاني(رحمه الله)(2)، ونعم ماصنعوا، فإنّ الذي يستفيد قاعدة اليقين من الرواية لا يفرض أنّها ناظرة إلى قاعدة اليقين بالنسبة لحال الصلاة ـ كما كان يمكن فرض ذلك بناءً على الاستصحاب ـ، فإنّ شكّه في حال الصلاة لم يكن شكّاً سارياً كما هو واضح، بل يفرض أنّها ناظرة إلى ما بعد الصلاة، أي: أنّه يحمل قوله: «رأيت فيه» على فرض العلم بأصل النجاسة والشكّ في تقدّمها، فحمل الرواية على قاعدة اليقين ملازم لحمل قوله: «رأيت فيه» على


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 294، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.

(2) راجع نهاية الدراية: ج 5، ص 81 بحسب طبعة آل البيت.