المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

722

التنجيز إنّما يحصل بثبوت قول الإمام، فالتعارض الحقيقي في عالم الحجّيّة يكون بين النقلين المباشرين عن الإمام. وهذا بخلاف باب الحكم الذي يكون التعارض فيه بين الحاكمين، إذن فالترجيح في باب الرواية يكون بصفات الراوي المباشر أو يدّعى أنّه بحسب الارتكاز العرفي يكون بصفات المجموع، بدعوى أنّ الترجيح بالصفات ليس ترجيحاً تعبّدياً صرفاً بين المتعارضين، حتّى يقال: إنّ التعارض في عالم الحجّيّة يكون بين النقلين المباشرين عن الإمام، وإنّما يكون ترجيحاً بلحاظ تقوية احتمال الصدق والمطابقة للواقع. وهذا كما يكون في الراوي المباشر كذلك يكون في غيره.

وعلى أيّ حال، فذكر الترجيح بلحاظ الراوي المباشر لنا فقط لا بلحاظ المجموع، ولا بلحاظ الراوي المباشر للإمام قرينة على أنّه ترجيح للحكم، لا للرواية.

الثانية: إنّ باقي المرجّحات ترجيح للرواية لا للحكم، حيث إن الإمام (عليه السلام)بعد فرض تساوي الحاكمين في الصفات انتقل إلى مدرك الحكم، وقال: يؤخذ بالمجمع عليه ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور، فالأمر بالأخذ بعد الترجيح بالصفات اُضيف إلى الرواية، وفي ذلك ثلاثة احتمالات:

الأوّل: أن تكون اضافته إلى الرواية إضافة بالعرض، ويكون المقصود الأخذ بالحكم الذي على طبقة الرواية المشهورة مثلا.

وهذا خلاف الظاهر فإنّ ظاهر إضافة الأمر بالأخذ إلى الرواية كونها إضافة حقيقية لا بالعرض.

الثاني: أن تكون إضافته إلى الرواية حقيقية، لكن لا بما هي رواية، بل بما هي فاصلة للخصومة، فكأنّما بيّن الإمام (عليه السلام) أنّه بعد سقوط الحاكمين تجعل الرواية المشهورة مثلا حاكمة وفاصلة للخصومة من دون أن يفتى بمضمونها.

وهذا ـ أيضاً ـ خلاف الظاهر، فإنّ اضافة الأخذ إلى الرواية ظاهرها الأخذ بها بما هي رواية، لا بعنوان آخر.

الثالث: ما اتّضح من خلال ما سبق، وهو إضافته إلى الرواية بما هي رواية، وقد اتّضح تعيّن هذا الاحتمال، ويثبت بذلك كون الترجيح للرواية، وهو المطلوب.

ثمّ إنّ المرفوعة مشتملة على ثلاث مرجحات: الشهرة، والصفات، ومخالفة العامّة. والمقبولة مشتملة على أربع مرجحات: الصفات، والشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، لكن عرفت أنّ الشهرة في المقبولة ترجع إلى تمييز الحجّة عن اللاحجّة، والصفات