المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

727

ألغينا الخصوصية في المقبولة دون المرفوعة؛ إذ قد تحمل المقبولة دون المرفوعة على المثالية بقرينة قوله في المقبولة: (قلت: فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضّل واحد منهما على الآخر) فقد يقال: إنّ هذه العبارة ظاهرة في أنّ السائل فهم أنّ المقياس مطلق التفاضل، والإمام أمضى فهمه، وهذا بخلاف المرفوعة فبناءً على هذا يكون التعارض ـ أيضاً ـ ثابتاً، بل مستفحلا؛ إذ يكون التعارض لا بلحاظ الأفقهية فحسب، بل بلحاظ مطلق الصفات المقرّبة إلى الواقع.

وعلى أيّ حال، فإذا وقع التعارض بينهما عمل بالأكثر على أساس التقييد، فإنّ ظاهر هذه المرجّحات أنّها مرجّحات عديدة في عرض واحد، ويؤخذ بالأكثر، ولا تصل النوبة إلى المرجّحات الطولية بعدها، إلاّ بعد اجتياز كلّ هذه المرجّحات العرضية.

 

المادة الثالثة: مبنية على أنّ المقبولة رجّحت بالصفات بلحاظ الحاكمين لا الروايتين.

وتوضيح ذلك: أنّنا إن جعلنا ترجيح الصفات في المقبولة للروايتين اتّجهت المادّتان الماضيتان للتعارض كما عرفت، وإن جعلناها ترجيحاً للحاكمين فالمادّتان للتعارض تنتفيان، لكن تتولّد مادّة اُخرى للتعارض وهي: أنّ المشهورة مشتملة على الترجيح بالصفات بخلاف المقبولة، وهنا قد يقال: إنّ سكوت المقبولة عن الصفات يكون لأجل أنّه فرغ أوّلا عن التساوي في الصفات ولو بماهما حاكمان.

ولكنّ هذا الكلام غير صحيح بناءً على النكتة التي مضت من أنّ الترجيح بالصفات في الرواية يجب أن يطبّق على الراوي المباشر للإمام، أو مجموع السلسلة، لا على خصوص أبعد الرواة عن الإمام، فالتعارض مستحكم، وحيث يستحكم التعارض نطبّق عليه قواعد التعارض، أي: إنّ المقبولة ـ بناءً على استفادة الترتيب فيها بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة ـ قد ذكرت الشهرة أوّلا، ثمّ موافقة الكتاب، ثمّ مخالفة العامّة. والمرفوعة ذكرت الشهرة، ثمّ الصفات، ثمّ مخالفة العامّة، فإذا فرض الأمر هكذا فهما متعارضان في المرجّح الثاني، فحالهما حال كلّ خبرين يذكر كلّ منهما مرجّحاً مبايناً للآخر، وقد مضت الوظيفة في ذلك.

 

المادة الرابعة: أنّ المقبولة ذكرت موافقة الكتاب ثمّ مخالفة العامّة، والمرفوعة سكتت عن موافقة الكتاب. والكلام في ذلك يقع في امور: