المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

729

1 ـ أن يكون أحد الخبرين واجداً للمزيتين، والآخر يخالف الكتاب ويوافق العامّة. وهذا يستفاد حكمه بالتصريح من قوله: (ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة، وخالف العامّة، فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة، ووافق العامّة).

2 ـ أن يكون أحد الخبرين واجداً للمزيّتين، والآخر موافقاً للكتاب والعامّة. وحكمه مفهوم صريحاً بقوله: (أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد).

3 ـ أن يكون كلاهما موافقاً للكتاب وغير مخالف للعامة. وحكمه تبيّن صريحاً بقوله: (قلت: جعلت فداك، فإن وافقها ـ يعني العامة ـ الخبران جميعاً... إلخ) وقد فرض مسبقاً موافقتهما للكتاب.

إلاّ أنّ هذه الصورة إنّما يستفاد حكمها بالتصريح لو فرض الخبران موافقين للعامّة. وأمّا لو فرضا غير موافقين ولا مخالفين للعامّة، فيستفاد حكمها بالتلويح باعتبار أن افتراض موافقتهما معاً للعامّة كان من باب المثال، وكان المقصود تساويهما من حيث مزيّة موافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

فهذه ثلاث كلمات من الإمام (عليه السلام) تصرّح بحكم ثلاث صور من هذه الصور، وستّ منها يستفاد حكمها من هذه الكلمات الثلاث بالتلويح، لا التصريح، وهي كما يلي:

4 ـ أن يكون أحدهما واجداً لكلتا المزيّتين والآخر مخالفاً للعامّة، وغير موافق للكتاب. وحكمه يستفاد من الكلام الأوّل من الكلمات الثلاث بعد الالتفات إلى أنّنا فهمنا من المقبولة كون الكتاب مرجّحاً مستقلاًّ.

5 ـ ان يكون كلاهما واجدين لكلتا المزيّتين، ويفهم حكمه من الكلام الثالث، فانّه وإن فرض في نصّ العبارة موافقتهما للعامّة، لكن العرف يفهم من ذلك أنّ المقصود مجرّد المثال لما إذا تساوى الخبران في ذلك، سواء كان من ناحية فقدانهما للمزيّة معاً، أو من ناحية وجدانهما لها معاً.

6 ـ أن يفقد كلاهما كلتا المزيّتين. وأيضاً يظهر حكمه من الكلام الثالث.

7 ـ أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب لكنّه غير مخالف للعامّة، والآخر يفقد كلتا المزيّتين. ويفهم حكمه من الكلام الأوّل؛ لأنّنا استظهرنا من الحديث كون الكتاب مرجّحاً مستقلاّ.