المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

730

8 ـ أن يكون كلاهما مخالفاً للعامّة، وليس شيء منهما موافقاً للكتاب. ويفهم حكمه من الكلام الثالث.

9 ـ أن يكون أحدهما مخالفاً للعامة غير موافق للكتاب، والآخر فاقداً لكلتا المزيّتين، فيقدم الأوّل على الثاني. وهذا يفهم من الكلام الثاني، فإنّه وإن فرضت فيه موافقتهما للكتاب، لكنّ المفهوم منه عرفاً كون مخالفة العامّة مرجّحاً مستقلاّ يقدّم بها أحدهما على الآخر حينما توافقا في المزية الاُخرى، وهي موافقة الكتاب، سواء كان بموافقتهما معاً للكتاب، أو بعدم موافقة شيء منهما له.

بقيت صورة واحدة لا يفهم حكمها من الحديث إلاّ إذا بني على إرادة الطولية وهي:

10 ـ أن يكون أحدهما موافقاً للكتاب غير مخالف للعامّة، والثاني بالعكس. فان استفيدت الطولية قدّم الأول، وإلاّ لزم عدم معرفة حكمه من الرواية، فسكوت السائل يؤيّد فهم الطولية.

الثالث: في النسبة بين المقبولة والمرفوعة بلحاظ أن المقبولة ذكرت موافقة الكتاب ومخالفة العامّة، والمرفوعة سكتت عن موافقة الكتاب.

فإن فرضنا أنّ المقبولة قد دلّت على الترجيح بالصفات أوّلا ثمّ بالشهرة، فموافقة الكتاب هي المرجّح الثالث في المقبولة، ومخالفة العامّة هي المرجح الرابع فيها بناءً على استفادة الطولية. وأمّا في المرفوعة فمخالفة العامة هي الثالث؛ إذ ليس قبلها سوى الشهرة والصفات، فالرجوع إلى مخالفة العامّة يكون في المرفوعة مقيّداً بقيدين، ولكنّه في المقبولة مقيّد بهذين القيدين بإضافة قيد ثالث وهو عدم الترجيح بموافقة الكتاب.

إذن فتقيّد المرفوعة بالمقبولة.

وإن فرضنا أنّ المقبولة إنّما رجّحت بالشهرة ثمّ بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامّة، وأمّا الصفات فهي راجعة إلى الحاكمين، إذن فهي مع المرفوعة متماثلتان في عدد المرجّحات، وهي ثلاثة متفقتان في الأوّل والثالث: مختلفتان في الثاني، ففي المقبولة هو موافقة الكتاب، وفي المرفوعة هو الصفات، فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه، ويبنى على العرضيّة ولو بلحاظ التساقط في مادة الاجتماع، فالمرجّح الثالث وهو مخالفة العامة يكون في طول كلا الترجيحين، أعني الصفات وموافقة الكتاب.

 

المادة الخامسة: أنّ المقبولة جاء فيها فرض موافقتهما للعامّة فقال (عليه السلام)ينظر إلى ما هم