المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

733

مسبق ولو لتعارض المرجّحين المسبقين فيما بينهما، بناءً على أنّهما مرجّحان عرضيان. وأمّا بناءً على استحكام التعارض والتساقط في مادّة الاجتماع، فهذا الكلام لا يتمّ؛ اذ يحتمل في علم الله أن يكون المرجّحان السابقان طوليين، فلا يتساقطان، فلا تصل النوبة إلى هذا المرجّح، لكنّ الصحيح هو العرضية للجمع العرفي الذي تقدّم.

وعلى الثاني تكون المرجّحات في المرفوعة ثلاثة:

أوّلا: الشهرة.

ثانياً: الصفات.

ثالثاً: مخالفة العامّة.

وفي رواية الراوندي اثنين:

أوّلا: موافقة الكتاب.

وثانياً: مخالفة العامّة.

فمخالفة العامّة تقيّد بكلّ المرجّحات الثلاثة الاُخرى جمعاً بين تقييدات كلتا الروايتين.

وفيما قبلها يقع التعارض بين الروايتين، ويعالج بنحو ما سبق، فإن قبلنا الجمع العرفي المشار إليه آنفاً ـ كما هو الصحيح ـ كانت نتيجة ذلك: أنّ الشهرة وموافقة الكتاب في عرض واحد، و بعد هما تصل النوبة إلى الصفات، ثم إلى مخالفة العامّة. وإن لم نقبل الجمع العرفي أصبحت موافقة الكتاب في رواية الراوندي طرفاً للمعارضة بالعموم من وجه مع كلّ من الشهرة والصفات في المرفوعة. هذا تمام الكلام في أصل الأخبار العلاجية.