المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

741

 

 

 

هل يستفاد التخيير الابتدائي أو الاستمراري؟

 

الأمر الثاني: في أنّ التخيير ابتدائي أو استمراري؟

تارةً يقع الكلام في أنّه هل يمكن استفادة استمرارية التخيير من الدليل الاجتهادي، أو لا؟ واُخرى في أنّه هل يمكن استفادة ذلك على أساس الاُصول العملية، أو لا؟ فهنا مقامان من الكلام:

 

المقام الأول: في إمكان استفادة استمرارية التخيير من الدليل الاجتهادي وعدمه

وما ينبغي أن يقال في تشخيص الضابط في ذلك هو: إنّ الأخذ إن كان مورداً للحكم بنحو الإطلاق الشمولي، كما لو كان موضوعاً في الحكم بنحو القضية الخبرية، كما لو قال: المأخوذ من الخبرين المتعارضين حجّة، فهذا تستفاد منه استمرارية التخيير، ففي هذا اليوم يكون هذا الخبر هو المأخوذ، فيكون حجّة، وفي اليوم الثاني يكون ذاك الخبر هو المأخوذ فيكون حجّة، وهكذا، عيناً من قبيل ما لو قال المولى؛ من رأيته من العلماء وجب إكرامه، ففي هذا اليوم رأى زيداً فوجب إكرامه، وفي اليوم الثاني رأى عمراً فوجب إكرامه.

وأمّا إن كان مورداً للحكم بنحو الإطلاق البدلي، كما لو أنشأ الأمر به بأن قال: خذ بأحد المتعارضين، فعندئذ إن كان لسانه بنحو يستفاد منه الانحلالية بلحاظ الوقائع الطولية زماناً، فأيضاً تستفاد منه استمرارية التخيير. وأمّا إن كان بنحو كأنّما لو حظت الوقائع فيه واقعة واحدة، وقد أمرنا فيها بأخذ أحد الخبرين، فهذا المطلق البدلي قد امتثل بالأخذ الأوّل،ولا يبقى للدليل الاجتهادي دليل على استمرارية التخيير.

 

المقام الثاني: في إمكان استفادة استمرارية التخيير بالأصل العملي

وهذا الأصل عبارة عن استصحاب التخيير، وقد اُورد عليه بأنّ الموضوع قد تبدّل؛ لأن الموضوع كان هو الإنسان المتحيّر، وقد زال التحيّر بعد الأخذ بأحد الخبرين.

واُجيب عن ذلك بأنّ الموضوع ليس هو المتحيّر، ولم يؤخذ التحيّر في أدلّة التخيير، وإنّما