المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

81

5 ـ أنّنا لو فرضنا أنّ العبارة اقتصرت على ذكر قوله: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ»، وأنّها لم تذكر المقدّمة الاُولى، فالعرف هنا ينساق بارتكازيّة الشكل الأوّل إلى تقدير مقدّمة، قلنا عند ئذ: إنّ هذه المقدّمة المحذوفة، أمرها دائر بين أن تكون صغرىً للمقدّمة المذكورة في العبارة، وذلك بأن تكون المقدّمة المحذوفة هي قوله: «كنت على يقين من طهارتك، وشككت» أو تكون كبرىً لها، وذلك بأن تكون هي قاعدة إجزاء الحكم الظاهريّ أو توسعة الشرط الواقعي، وإذا صلحت المقدّمة المذكورة في الكلام لأن تكون كبرىً ذات صغرىً محذوفة وأن تكون صغرىً ذات كبرىً محذوفة فلعلّه يقال: إنّ العرف يفرضها في كلام الشارع كبرىً لصغرىً محذوفة، باعتبار ما هو المركوز في الأذهان من أنّ وظيفة المولى هي بيان الكبريات وتشريعها، لا الصغريات وتشخيصها.

ويمكن أن يذكر في المقام وجه سادس، وهو أنّه(عليه السلام) قال: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ»، ولو كان مقصوده تطبيق الاستصحاب بلحاظ الزمان الماضي، وهو زمان انشغاله بالصلاة، لكان يقول: لم يكن ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.

ويرد عليه: أنّه بما أنّ الإمام(عليه السلام) يكون بصدد بيان حكم وجعل بنحو القضية الحقيقيّة ثابت في كلّ زمان يكون بيانه بهذا اللسان الموجود في الحديث وهو قوله: «ليس ينبغي لك...» بياناً عرفيّاً لا إشكال فيه.

 

تحقيق أصل المطلب:

وأمّا الجهة الثالثة: فيتكلّم فيها في كيفية شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة في الصلاة بعد الفراغ عن أنّه لا بدّ من ضيق في دائرة المانعية أو توسعة في دائرة الشرطية بناءً على استفادة صحّة الصلاة في الثوب النجس جهلاً من هذه الصحيحة.

بل حتّى لو لم نقبل دلالة الصحيحة على ذلك ـ كما هو كذلك على ما اخترناه من أنّ مفروض الفقرة الثالثة هو الشكّ بعد الصلاة في تقدّم النجاسة لا العلم به ـ تكفينا أخبار اُخرى دالّة على صحّة الصلاة مع الجهل بالنجاسة في الجملة. وعليه فلا بدّ من فرض قيد في المقام ينسجم مع هذا الحكم.

 

شرطية الطهارة ومانعية النجاسة وثمرة القول بالفرق بينهما:

ولنتكلّم أوّلاً في أصل شرطيّة الطهارة ومانعية النجاسة هل هناك فرق مضمونيّ بينهما،