المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

83

أوالنجس، أوقل(بلسان المانعية): إنّ المانع هي الإضافة بين الثوب والنجاسة، أو بين المصلّي والنجاسة أو النجس، وبالإمكان أن تقلب هذه الإضافة الحرفيّة إلى معنىً اسمي يصبح طرفاً للإضافة مع الصلاة، من قبيل تبديل الإضافة الظرفية بين المصلّي والثوب النجس إلى عنوان لبس النجس.

ولاختصار الحديث نحذف فرض تبديل الإضافة إلى معنىً اسمي، ونحذف ـ أيضاً ـ فرض كون عدم النجاسة شرطاً في المصلّي الذي لا يختلف أثره في ما نحن بصدده عن فرض كونه شرطاً في الثوب، فينحصر الكلام بذلك في فروض ثلاثة:

1 ـ أن يكون المانع الثوب النجس، بأن يكون نفس الثوب عند النجاسة هو المبطل للصلاة بظرفيّته للصلاة، والنجاسة جهة تعليلية.

2 ـ أن يكون المانع النجاسة أو نجاسة الثوب مثلاً بظرفيتها للصلاة أيضاً، فالمبطل هنا نفس النجاسة لا الثوب.

3 ـ أن يكون المانع الإضافة الموجودة بين الثوب والنجاسة، فهنا لم تلحظ نسبة الظرفيّة بين الصلاة والثوب، أو الصلاة والنجاسة، كما في الفرضين الأوّلين، بل لوحظت النسبة بين نفس الثوب والنجاسة، وبما أنّ ظرفيّة الثوب أو النجاسة للصلاة أو المصلّي محذوفة في هذا الفرض الثالث فلا بدّ من أخذ هذا القيد في طرف الإضافة المفروضة بين الثوب والنجاسة، بأن يقال مثلاً: إنّ المانع هو أن يكون ثوب المصلّي نجساً؛ إذ من الواضح أنّ نجاسة ثوب آخر غير ثوب المصلّي لا تبطل صلاته.

وبموازاة هذه الصور لمانعيّة النجاسة تتعدّد ـ أيضاً ـ صور شرط الطهارة.

وقد رتّب الأصحاب على هذه الفروض ثمرات في اللباس المشكوك(1) وغيره، ولا بدّ


(1) كأنّه(رحمه الله) ينظر إلى ما ذكره الشيخ النائيني(قدس سره) في اللباس المشكوك ص 293 بانياً على عدم حجّيّة استصحاب العدم الأزلي من أنّ مانعيّة أجزاء غير المأكول إن رجعت إلى اعتبار أن لا يكون المصلّي متلبّساً بها أو مصاحباً لها ونحو ذلك من الاعتبارات اللاحقة للفاعل فسبق تحقّق ذلك في المصلّى عند عدم لبسه للمشكوك كاف في تصحيح استصحاب العدم، وإن رجعت إلى اعتبار أن لا يكون اللباس ونحوه متّخذاً منها ولا مشتملاً عليها، اتّجه التفصيل في جريان استصحاب العدم بين ما إذا كان المشتبه هو نفس اللباس مثلاً أو يكون من عوارضه الموجبة لخروجه عمّا كان عليه من عدم الاشتمال والتلطّخ بأجزاء غير مأكول اللحم، فيجري استصحاب العدم في الثاني دون الأوّل، وإن رجعت إلى اعتبار عدم تخصّص نفس الصلاة بخصوصية الوقوع في أجزاء غير مأكول اللحم ومانعيتها بما هي لاحقة لنفس الصلاة، فاستصحاب العدم لا يجري على الإطلاق؛ لأنّ هذه الصلاة مشكوكة