المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

86

قلت: يمكن فرض عدم جريان أصالة الطهارة لسقوطها بمعارض، كما لو علم إجمالاً بنجاسة هذا الثوب أو ذاك الماء الذي كان قد استعمله في الوضوء وانتهى بالاستعمال، ولنفترض أنّ وضوءه به كان مع الغفلة؛ كي لا تجري قاعدة الفراغ وتعارض أصالة البراءة في المقام.

الثاني: ما إذا شكّ في النجاسة الذاتيّة، كالشكّ في كون هذا اللباس من جلد الخنزير بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان أصالة الطهارة لدى الشكّ في النجاسة الذاتيّة، فعند ئذ لو قلنا بمانعيّة النجاسة رفعنا احتمال المانع باستصحاب عدم النجاسة الأزلي. و أما لو قلنابشرطية الطهارة فلا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب بناءً على كون الطهارة مطعّمة بمعنىً ثبوتي لا أقلّ من الاتّصاف.

إن قلت: إنّ هذه الثمرة فرضيّة وتقديرية؛ لأنّه على أيّ حال يجرى في المقام استصحاب موضوعيّ، وهو استصحاب عدم الخنزيريّة مثلاً.

قلنا: إنّ استصحاب العدم الأزلي لا يجري في ما هو ذاتيّ عرفاً كالخنزيريّة.

 

وجوه الشرطية والمانعية الملائمة لصحّة الصلاة حال الجهل:

والآن فلندخل في تصوير وجوه الشرطيّة والمانعيّة الملائمة لصحّة الصلاة عند الجهل. وكلامنا في ذلك يكون ثبوتياً. وأمّا البحث الإثباتي فمحوّل على الفقه.

والكلام تارةً يقع على تقدير مانعيّة النجاسة، واُخرى على تقدير شرطيّة الطهارة:

أمّا على تقدير مانعيّة النجاسة فذكر المحقّق النائيني(قدس سره)(1) في تصوير المطلوب وجهين:

1 ـ تقييد المانعية بكون النجاسة واصلة ومعلومة.

2 ـ تقييدها بتنجّز النجاسة.

وكلّ من هذين الوجهين يمكن فرضه بنحو التركيب، بأن يكون موضوع المانعيّة مركّباً من النجاسة والوصول، أو التنجّز، ويمكن فرضه بنحو تمام الموضوع، بأن يكون تمام موضوع المانعية هو الوصول أو التنجّز، وتظهر الثمرة في انكشاف الخلاف مع تحقّق قصد القربة رغم وصول النجاسة أو تنجّزها، فلو كان الوصول أو التنجّز تمام الموضوع للمانعيّة فقد بطلت الصلاة. وإن كان جزءاً للموضوع، والجزء الأخير هو الواقع، فانكشاف الخلاف يعني


(1) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 344 ـ 346 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.