المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

87

انكشاف عدم وجود المانع، فتصحّ الصلاة.

أمّا الوجه الأوّل: وهو التقييد بالوصول والعلم، فغير صحيح، سواء اُريد بذلك العلم الوجداني أو اُريد به ما يعمّ العلم التعبّدي بناءً على مبناه من أنّ الأمارات تفيد العلم التعبّدي.

أمّا على الأوّل: فلأنّه يلزم من ذلك أنّه مع الشكّ يقطع بعدم المانعية، ولا معنى لاستصحاب عدم النجاسة؛ لأنّها خارجة عن موضوع المانعية بناءً على كون الوصول تمام الموضوع للمانعية، وهي جزء لموضوع المانعيّة بناءً على كون الوصول جزء الموضوع، ولا أثر لاستصحاب عدم جزء الموضوع لدى القطع بعدم الجزء الآخر، في حين أنّ مفروض الرواية في المقام هو الاستصحاب عند الشكّ في طروّ النجاسة.

وأمّا على الثاني: فإمّا أن يشترط وصول العلم التعبّدي بالوجدان، أو انتهاؤه إلى الوجدان ولو بعد توسّط عدّة علوم تعبّدية، أو لا يشترط ذلك، ويكتفى بوجود بيّنة على النجاسة مثلاً في الواقع غير واصلة. فإن قيل بالأوّل لزم ـ أيضاً ـ لدى الشكّ وعدم الانتهاء إلى الوجدان أن لا يكون مورداً لاستصحاب عدم النجاسة، وإن قيل بالثاني لزم بطلان الصلاة في الثوب النجس جهلاً مع وجود بيّنة غير واصلة، والفتوى الفقهية على خلاف ذلك، والمفروض فعلاً التفتيش عن وجه ثبوتي ينسجم مع ما في الفقه من الافتاء بالصحة في موارد الجهل.

وأمّا الوجه الثاني: وهو أخذ التنجيز في المانعيّة، فلا يرد عليه الاعتراض السابق؛ إذ بمجرّد الشكّ في النجاسة لا يقطع بعدم المانعية حتّى يبطل الاستصحاب.

وذلك واضح على مبنانا من إنكار قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)؛ لأنّ الأصل الأوّلي ـ عندئذ ـ هو التنجيز، ولا بدّ من رفعه بالرجوع إلى أصل شرعي، فيرجع إلى الاستصحاب كما يرجع إلى أصالة الطهارة مثلاً.

وأمّا بناءً على تسليم قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) فلو أخذنا في المقام بصور المانعية التي تقتضي كون الشكّ في النجاسة شكّاً في الامتثال لا في التكليف، فالأمر واضح أيضاً؛ لأنّ الشكّ في النجاسة لم يرفع التنجيز ما دام راجعاً إلى الشكّ في الامتثال، فلم يوجب القطع بعدم المانعية حتّى يبطل الاستصحاب.

أمّا لو أخذنا في المقام بما يقتضي رجوع الشكّ إلى الشكّ في التكليف، فبالنسبة لما قبل الفحص عن حكم الشرع لدى هذا الشكّ لا إشكال ـ أيضاً ـ في التنجيز بلحاظ عدم