المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

92

الجامعي عليه، فهذا خلف كونه فرداً أوّلاً في باب العلم وفي باب الأمر معاً، فإنّ الجامع بحدّه الجامعي لا ينطبق على الفرد الأوّل ولا على الفرد الثاني؛ لأنّ المفروض تحدّده بحدّ خاصّ. وإن قصد بذلك أنّ الفرد الأوّل مصداق لصرف الوجود، فينطبق عليه انطباق الكلّيّ على مصداقه، فالثاني ـ أيضاً ـ كذلك، ولا فرق بينهما، وما يقال في باب الأمر من الانطباق على الأوّل قهراً مرجعه نكتةٌ ترجع إلى الأمر المحمول على الطبيعة، لا إلى نفس الطبيعة؛ وذلك لكون الأمر ناشئاً من ملاك واحد، وقد حصل الملاك، فينتفي الأمر، فصرف الوجود هناك كان محموله ـ وهو الأمر ـ سنخ محمول يضمحلّ بالفرد الأوّل، وهذا بخلاف ما لو فرض المحمول هو العلم كما في المقام.

2 ـ أنّه وقع الخلط بين العلم الإجمالي الذي نحن بصدده والعلم الإجمالي الملحوظ في هذه الكلمات.

توضيحه: أنّه لو كان طرفا العلم الإجمالي طوليين، كما لو علمنا إجمالاً أنّ زيداً: إمّا يصلّي في يوم الجمعة، أو السبت، فصلّى في كلا اليومين، فلنفرض أنّ العلم ينطبق في المقام على الفرد الأوّل، فصلاته في يوم الجمعة هي الصلاة المعلومة إجمالاً، ولا تصل النوبة في ذلك إلى الصلاة الثانية، ولكن فيما نحن فيه يجب أن نتكلّم في تعيين المانع عن صحّة الصلاة، ويجب أن يكون للمانع تعيّن واقعي حتّى تتعيّن بذلك الصلاة الباطلة، وقد علم إجمالاً أنّ المانع: إمّا هو نجاسة هذا الثوب، أو نجاسة ذاك الثوب، وهما فردان عرضيّان نريد أن نعيّن المانع منهما قبل أن يصلّي المصلّي في أيّ واحد من الثوبين. هذا كلّه هو تعليقنا على ما في (أجود التقريرات) في المقام.

وأمّا ما مضى نقله عن (فوائد الاُصول) من أنّه مع فرض نجاستهما معاً واقعاً إن كان الدخيل في الموضوع هو الوصول بطلت إحدى الصلاتين؛ لأنّ الواصل نجاسة واحدة. وإن كان الدخيل فيه هو التنجّز بطلت كلتاهما لتنجّز كلا الطرفين، فقد أورد عليه السيد الاُستاذ بأنّه حتّى على القول بدخل التنجيز ـ أيضاً ـ ليس عندنا إلاّ تنجيز واحد.

وبيان حاقّ مراده: أنّ في موارد العلم الإجمالي وإن كنّا نقول بمنجّزيّة المعلوم بالإجمال في تمام الأطراف، لكن ذلك إنّما هو من جهة تعارض الاُصول، وإلاّ فالعلم الإجمالي إنّما يستوجب تنجيزاً واحداً للجامع دون الأطراف بما هي أطراف، والاُصول المتساقطة في الأطراف إنّما هي الاُصول الجارية بلحاظ العناوين التفصيليّة، كأصالة الطهارة في هذا الثوب وفي ذاك الثوب، ولكن هذا لا يمنع عن إجراء الأصل في عنوان إجمالي، وذلك بأن