المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

97

وثانيهما: مقتنص من الجهة الثانية، وهو أنّ دليل المانعية قد لا يمكن تطبيقه على إحدى الصلاتين دون الاُخرى، لا لعدم تقييد إطلاقه بلحاظ مثل المقام فحسب، بل لما عرفت ـ أيضاً ـ من بطلان الشقوق عقلاً، وهي مانعية هذه النجاسة بعينها أو تلك بعينها، أو مانعية المجموع، فيسقط دليل المانعية، ولا بدّ من الرجوع إلى قدر متيقّن من الخارج.

المقام الثاني: في فرض دخل وصول النجاسة في المانعيّة، وقد انقدح من مطاوي كلماتنا في المقام الأوّل ما ينبغي أن يقال على هذا الوجه، ومحصّله هو: أنّه منذ البداية إمّا أن نجمد في بيان المانع على حاقّ عنوان النجاسة المعلومة كما كنّا أحياناً نجمد على عنوان النجاسة المنجّزة، أو نتصرّف في ذلك، بأن نقول: إنّ دليل المانعيّة مطلق، وإنّما يقيّد بالعلم للروايات الخاصّة والواردة في فرض الجهل الحاكمة بصحّة الصلاة، والقدر المتيقّن منها هو فرض الجهل المتعارف، فما نحن فيه باق تحت إطلاق دليل المانعيّة.

فإن مشينا على المشرب الثاني، قلنا بلحاظ ما قبل الانكشاف: إنّ احتمال نجاسة ثانية مساوق لاحتمال مانعية ثانية؛ لأنّ المفروض أنّ النجاسة الثانية ـ لو كانت ـ فهي داخلة تحت إطلاقات المانعيّة، فتجري الاُصول المؤمّنة عن هذه المانعيّة، أو لا تجري على التفصيل الماضي في الشقوق الثلاثة في المقام الأوّل. وأما بعد انكشاف نجاسة كلا الثوبين فيظهر للمكلف بطلان كلتا الصلاتين.

وإن مشينا على المشرب الأوّل فبلحاظ الجهة الاُولى، أي: قبل الانكشاف يقطع المكلف بأنّه لا يوجد أكثر من مانع واحد؛ لعدم وصول أكثر من نجاسة واحدة، وهذا هو الفرق بين أخذ العلم وما مضى من أخذ التنجّز في الموضوع، فهناك احتجنا إلى الأصل المؤمّن دفعاً للتنجيز، وهنا لا نحتاج إليه.

نعم، مع فرض عدم التعيّن الواقعي للمعلوم بالإجمال يأتي الإشكال الماضي في كيفيّة تصوير المانع، كما نشير إليه بالنسبة إلى ما بعد الانكشاف.

وأمّا بلحاظ الجهة الثانية، أي: بعد انكشاف نجاسة كلا الثوبين فمع تعيّن المعلوم بالإجمال تكون الصلاة فيه هي الباطلة والاُخرى هي الصحيحة، ومع عدم تعيّنه يأتي ما مضى من الإشكال بشقوقه الأربعة: من أنّه هل المانع كلاهما، أو هذا بالخصوص، أو ذاك بالخصوص، أو مجموعهما؟

هذا تمام الكلام على تقدير مانعية النجاسة.

وأمّا على تقدير شرطيّة الطهارة، وهو الذي اتّجه إليه المحقّق الخراساني(رحمه الله) على ما يظهر