المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

98

من عبارته(1) فلا بدّ من فرض توسعة في الشرط تنسجم مع صحّة الصلاة عند الجهل.

ونلفت النظر إلى أنّه يوجد فرق أساس بين ما مضى من تضييق دائرة المانعيّة وما يجب أن نتكلّم فيه هنا من توسعة دائرة الشرطيّة، وهو أنّه في الأوّل كنّا نقصد التضييق، فلم نحتج إلى إخراج النجاسة عن المانعيّة، بل كان بالإمكان فرض بقائها في دائرة المانعيّة مع إضافة قيد آخر إليها كقيد الوصول، أو التنجيز، فتصبح النجاسة جزء المانع. وأمّا هنا فالفرض توسيع دائرة الشرطيّة، فلا بدّ لنا من إخراج الطهارة الواقعيّة بخصوصيّتها عن دائرة موضوع الشرطيّة، وعزلها بالمرّة حتّى بنحو جزء الموضوع؛ إذ لو دخلت بخصوصيّتها ـ ولو بنحو جزء الموضوع ـ بطلت الصلاة بعدمها. وهذا هو الذي يثير إشكالاً ما كنّا نواجهه بهذا الوضوح في تضييق المانعيّة، وهو أنّه بعد العزل كيف نجري استصحاب الطهارة مع أنّها ليست دخيلة في الحكم ولو بنحو جزء الموضوع، وهذا بخلافه على المانعيّة التي يمكن أن يقال فيها: إنّ استصحاب النجاسة أو عدمها يجري؛ لانها جزء الموضوع.

هذا. وفي مقام توسيع دائرة الشرطيّة عبّر المحقّق الخراساني(رحمه الله)(2) بأنّ الشرط هو إحراز الطهارة ولو بأصل أو قاعدة، وعبّر المحقّق النائيني(رحمه الله)(3)بأنّ الشرط هو العلم بالطهارة، ولا بدّ أن لا يكون مقصوده هو العلم الوجداني بالطهارة الواقعية كما هو واضح، إذن فلا بدّ من تصوير المطلب بأحد وجوه:

1 ـ أن يقصد العلم الوجداني بالجامع بين الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. وهذا لا يكفي في تصحيح الفتاوى الفقهيّة؛ لأنّه يلزم منه بطلان الصلاة فيما لو صلّى بلا مؤمّن بداعي الفحص بعد الصلاة والعمل بالتكليف مثلاً، ثمّ تبيّن بعد الفحص الطهارة.

2 ـ أن يقصد نفس الجامع بين الطهارتين، فيرتفع الإشكال السابق، ولكن يلزم منه بطلان الصلاة فيما لو صلّى مع القطع بالطهارة ثمّ تبيّنت النجاسة. وهذا ـ أيضاً ـ غير صحيح.

3 ـ أن يقصد مطلق المؤمّن، فيشمل العلم الوجداني كما في المثال السابق، فيرتفع إشكال الوجه السابق.


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 292، حسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعليق المشكيني. وراجع ـ أيضاً ـ تعليق الآخوند على الرسائل، ص 181 حسب منشورات بصيرتي.

(2) راجع المصدرين السابقين.

(3) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 344 ـ 345 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات: ج 2، ص 363.