المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / بحث في التقليد

18

وأمّا العلم الإجمالي فبشأن العامي يحلّ محلّه مجرّد احتمال التكليف قبل الفحص أو يقال بأنّ منشأ العلم الإجمالي التعبّدي الحاصل للفقيه وهو خبر الثقة مثلاً والذي هو في معرض الوصول ـ ولذا وصل إلى الفقيه ـ يكون هو المنجّز للأطراف، وأمّا اليقين السابق فقد نقّحنا في محلّه عدم اشتراطه في الاستصحاب وكفاية ذات المتيقّن السابق، والفقيه هو الذي يكون خبرة تشخيص ذلك، وأمّا الشك فهو موجود لدى العامي بلا إشكال.

الوجه الخامس: ـ وهو أيضاً يكون تاماً على مقتضى القواعد وبلا حاجة إلى مؤونة تعبّدية ـ إنّنا لو لم نسلّم بكفاية عدم المخصّص والمقيّد والحاكم والملزم والمتيّقن السابق والمنشأ التعبّدي للعلم الإجمالي كخبر الثقة لم تصل النوبة إلى مثل شرط الفحص، بل يكون الشرط إحراز تلك الاُمور ولو تعبّداً.

والوجه في قولنا: ولو تعبّداً هو إيماننا بأنّ التعبّد يقوم مقام العلم الطريقي والموضوعي الطريقي.

وعندئذٍ نقول: إنّ تقليد العامي في الحكم النهائي يرجع بنظرة تحليلية إلى تقليده أولاً في عدم المقيّد والمخصّص والحاكم والملزم وفي ثبوت المتيقن ومنشأ العلم الإجمالي الذي هو بنفسه منجّز أو يكون نفس إفتائه بالحكم المعلوم للمقلِّد ثم تقليده في بالنتيجة وحجية الفتوى الأولى في التقليد الأول بتحقق شرط التقليد الثاني والتقليد الأول قد يكون تقليداً في أمر واقعي لا يختلف الأمر فيه بين العامي والعالم، وقد يكون أيضاً تقليداً في حكم ظاهري كما إذا كان المتيقّن السابق ثابتاً عند الفقيه ظاهراً لا واقعاً فيحلل ذاك التقليد أيضاً إلى تقليدين وهكذا إلى أن ننتهي إلى التقليد في أمر واقعي.

وهذا الوجه وإن كان تاماً أيضاً في إشباعه لتخريج التقليد على مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة فيما هو خبرة فيه قبل التقليد وقبل جواز التقليد؛ لأنه يكفي إشباعاً لذلك الخبر وية المسبقة بالنسبة لكلّ تقليد ولو بسبب تقليد مسبق.

ولكن الوجه الرابع أقرب إلى الذوق المتشرّعي الذي يرى أنّ الاشتراك في الأحكام بين العامي والعالم ثابت قبل كلّ تقليد وقبل جواز التقليد.