المولفات

المؤلفات > المعاطاة وأثرها المعاملي

3

أقول: بناءً على صحّة هذا الاستظهار ـ كما هو الظاهر ـ يكون عندنا في المقام اُمور ثلاثة:

الأوّل: الأمر بالوفاء بالعقد. وهذا يدلّ على لزوم العقد.

والثاني: أنّ الأمر بالوفاء بالعقد يدلّ على صحّة العقد؛ لأنّه لا يحتمل عرفاً ولا متشرّعيّاً وجوب الوفاء بالعقد الباطل، وبما أنّ المعاطاة عقد عرفاً وإن كان مُبرزه الفعل فإطلاق الآية يدلّ على صحّتها. وخروج البيع الربويّ أو القرض الربويّ يكون بالتخصيص.

والثالث: متعلّق العقد أعني العوضين أو قل: المال الذي تعلّقت الإضافة الاعتباريّة به، والظاهر أنّ هذا يعتبر موضوعاً مفروغاً عنه في الكلام، فخروج ما يكون من ذلك غير شرعيّ كما في بيع الخمر لا يعتبر تخصيصاً.

وعليه فمتى ما كان الشكّ في شرعيّة متعلّق العقد أو ماليّته مثلاً لم يمكن إثبات شرعيّته بإطلاق هذه الآية، ومتى ما كان الشكّ في شرعيّة العقد أي نفوذه من دون إشكال في المتعلّق صحّ تنفيذه بإطلاق هذه الآية. ومن هنا نُصحّح العقود الحديثة كعقود التأمين بإطلاق هذه الآية.

مناقشة:

والدغدغة الوحيدة التي توجد في هذا الوجه هي ورود بعض الروايات في تفسير العقد في الآية الكريمة بالعهد، وفيها رواية تامّة السند، وهي ما رواه عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام): قوله:﴿بِالْعُقُودِ﴾قال: «بالعهود»(1).

وتوجد في المقام مرسلة العيّاشي عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله عزّوجلّ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾قال: «العهود»(2).

ويحتمل كونها في الحقيقة عين الرواية الاُولى.


(1) القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير عليّ بن إبراهيم، منشورات مكتبة الهدى ـ مطبعة النجف، 1: 160، والآية في سورة المائدة: 1 .
(2) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، مؤسّسة آل البيت ـ قم، ط. / 1426 هـ، 23: 327، ب 25 من النذر والعهد، ح 3.