المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

14

وعلى أيّ حال فلو قلنا بحرمة التسعير ينبغي الالتفات إلى استثناءين من ذلك:

الاستثناء الأوّل: المنع عن غلاء السعر إلى حدّ يرجع بروحه إلى الاحتكار في مورد حرمة الاحتكار، بأن يرفع البائع سعر الطعام في مورد حرمة الاحتكار إلى حدّ يمنع غالبيّة الناس عن الشراء؛ فإنّ هذا في روحه هو الاحتكار، ولا ينبغي تفسير الاحتكار بمجرّد إخفاء المتاع عن أعين الناس في صندوق أو خزّان. وقد نبّه على ذلك السيّد الخوئيّ (رحمه الله) في التنقيح(1).

والاستثناء الثاني: المنع في مورد حرمة الاحتكار أيضاً عن السعر المجحف؛ بدليل عهد الإمام (عليه السلام) إلى مالك الأشتر: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً(2)لا يجحف بالفريقين من البائع والمشتري»(3).

وأمّا الأمر الثالث: وهو أنّه هل للحاكم الإجبار على البيع في غير موارد الاحتكار المحرّم حينما يرى المصلحة في ذلك، أو لا؟

وذلك كما في موارد بيع السمنت أو الجصّ ونحوهما ممّا ليس من الطعام، وكما في موارد الأطعمة التي لم تكن من الأطعمة المحرّم احتكارها ـ لو لم نقل بحرمة احتكار كلّ طعام ـ وكما في موارد عدم ندرة الطعام إلى حدّ يحرم الاحتكار.

الظاهر أنّ للحاكم ذلك حينما يرى المصلحة بناءً على مبدأ ولاية الفقيه.


(1) الخوئي، أبو القاسم، التنقيح. ضمن موسوعة الإمام الخوئيّ. 37: 515.
(2) وفي نسخة: «وأسعار».
(3) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.