المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

3

ولكن بالإمكان التغلّب على هذا الإشكال؛ إمّا بقرينة ورود العبارة في ترجمة الحسين، أو بقرينة أنّه بيّن حال الحسن بعد ذلك بقوله: «أخصّ بنا وأولى» أو بمجموع القرينتين.

الوجه الثاني: التشكيك في وثاقة سعد بن طريف حيث اختلف تقييم الشيخ له عن تقيّم النجاشيّ، فذكر الشيخ عنه: أنّه صحيح الحديث(1)، وذكر النجاشيّ عنه: أنّه يُعرف ويُنكر(2). ومع التعارض لا يبقى دليل على وثاقته.

ولكن السيّد الخوئيّ (رحمه‏ الله) فسّر قول النجاشيّ بأنّ المقصود أنّ حديثه أحياناً يأتي حديثاً معروفاً واُخرى يأتي حديثاً غريباً، أي لا تقبله العقول العادية المتعارفة، وهذا لا ينافي الوثاقة.

أقول: إنّ هذا التفسير غير واضح عندنا، من المحتمل تفسير آخر، وهو أنّ هذا الإنسان يعرفه البعض بالوثاقة ومجهول عند البعض الآخر.

وعلى أيّ حال فيمكن التغلّب على هذا الإشكال كما لو فرض إجمال في كلام النجاشيّ، أو شكّ في معناه، أو قلنا: إنّه على أيّ حال لم يشهد بضعفه، فشهادة الشيخ الطوسيّ (رحمه‏ الله) بصحّة حديثه حجّة.

هذا، مضافاً إلى أنّ سعد بن طريف ممّن روى عنه ابن أبيعمير على ما ورد في الكافي(3).

وهذا ممّا غفل عنه الشيخ عرفانيان (رحمه‏ الله) في كتابه مشايخ الثقاة(4).


(1) الطوسي، محمّد بن الحسن، رجال الطوسي، مؤسّسة النشر التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، ط. / 1415 هـ: 115، باب السين، رقم الترجمة. 17 )، التسلسل العامّ [1147].
(2) النجاشي، أبو العباس، رجال النجاشي: 178، رقم [468].
(3) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الاسلامية ـ طهران، ط. / 1388 هـ، 3: 164، ح 2، باب ثواب من غسّل مؤمناً.
(4) النجاشي، أبو العباس، رجال النجاشي: 235، رقم [621].