المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

8

المقيّد في الفهم العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع فيحمل المقيّد على فرض المجتمعات التي يكون أكثر تعوّدها على هذه الأطعمة، أمّا لو وجد مجتمع يقوى في عادتهم وحاجتهم البادمجان، مثلاً، أو اليقطين، أو أقسام اُخرى من الإدام فهي تبقى داخلة تحت إطلاق الطعام، ولا تخرج بهذا المقيّد.

نعم، قد يقال: إنّ الفواكه ونحوها تبقى عادة ثانويّة في المجتمعات العرفيّة دائماً. يبقى مثل الملح الذي يُحتاج إليه في أكثر الأطعمة داخلاً في إطلاق الطعام.

الجهة الثالثة: مدّة الاحتكار وشروطه

1 ـ مدة الاحتكار

قال الشيخ الاعظم (رحمه الله): «روى السكونيّ عن أبيعبد الله (عليه السلام): «إنّ الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الغلاء والشدّة ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون»(1). ويؤيّدها ظاهر رواية المجالس(2)المتقدّمة.

وحكي عن الشيخ ومحكيّ القاضي والوسيلة العمل بها، وعن الدروس: أنّ الأظهر تحريمه مع حاجة الناس ومظنّتها الزيادة على ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص؛ للرواية. انتهى.

أمّا تحديده بحاجة الناس فهو حسن، كما عن المقنعة وغيرها، وكما يظهر من الأخبار المتقدّمة.

وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكونيّ على بيان مظنّة الحاجة فهو جيّد، ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبّداً»(3).


(1) المصدر السابق: 423، ب 27 من آداب التجارة، ح 1. وفي السند النوفليّ.
(2) محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس عن عامر عن أحمد بن رزق عن أبيمريم عن أبي جعفر (عليه ‏السلام) قال: «قال رسول الله (عليه ‏السلام): أيّما رجل اشترى طعاماً فكسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يك كفّارة لما صنع». انظر: المصدر السابق: 425، ب 27 من آداب التجارة، ح 6. وسنده ضعيف بعليّ بن محمّد بن الزبير؛ إذ لا دليل على وثاقتة أحمد بن عبدون إلا على مسلك وثاقة مشايخ النجاشيّ.
(3) الأنصاري، مرتضى، المكاسب 4: 370 ـ 371.