بحثان حول:
محلّ الذبح في كفّارات الإحرام
والفصل بين العمرتين
بسم الله الرحمن الرحيم
آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
في هذا المقال ـ کما يتضح من عنوانه اُثير بحثان مرتبطان بالحجّ والعمرة.. وهما: ما هو محلّ الذبح لغير الصيد من محرّمات الإحرام؟.. وهل يُشترط الفصل بين العمرتين؟. التحرير )
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وبه نستعين.
البحث الأوّل:
ما هو محل الذبح لغير الصيد من محرّمات الإحرام؟
لا إشکال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مکّة أو منى؛ للآية الشريفة:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً...﴾(1)، وللروايات الکثيرة(2).
أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ (رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزم فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: «نعم»، وقال ـ فيما أعلم ـ: «يتصدّق به»(3).
وهذا واضح في أنّ الذبح فيما عدا الصيد يجوز تأجيله إلى رجوعه إلى بلده، ويشمل الحج وعمرة التمتع؛ لأنّ خروجه من حجّه معناه إتمام الحج، وهذا يشمل حج التمتّع، فمن کان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقول السائل:. يخرج من حجه وعليه شيء يلزم فيه دم )، بل لعلّ العرف يتعدّى إلى العمرة المفردة، ويفهم من هذا التعبير أنّ المقصود فرض کونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة.
هذا بناءاً على نسخة الشيخ الطوسي (رحمه الله).