المولفات

المؤلفات > بحثان حول: محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين

4

الرواية الأولي: سألت أبا الحسن (عليه ‏السلام) عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال: «أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى»(1).

والرواية الثانية: عن الامام الرضا (عليه ‏السلام) سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع؟ «فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى»(2).

إلا أنّ هاتين الصحيحتين منصرفتان إلى الحج وعمرة التمتّع دون العمرة المفردة؛ وذلك بسبب الأمر بالذبح بمنى، فإنّ صاحب العمرة المفردة لا يذهب إلى منى.

فلا يبقي دليل على ذبح کفّارة التظليل في العمرة بمکّة عدا فعل عليّ ابن جعفر (رحمه‏ الله) الوارد في الرواية الثانية من نفس الباب: الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه ‏السلام): اُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: «نعم، وعليك الکفّارة»، قال: فرأيت علياً إذا قدم مکّة ينحر بدنة لکفّارة الظلّ(3).

وهو لا يصلح دليلاً؛ لأنّ فعل عليّ بن جعفر ليس حجّة، ولو کان حجّة فليست فيه دلالة على وجوب التعجيل بمکّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلى بلده.

وقد تحصّل ـ من کلّ ما ذکرناه ـ: أنّ کلّ ذبح للکفّارة غير کفّارة الصيد والتظليل لا إشکال في جواز تأجيله إلى البلد.

وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً:

الأولي: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه ‏السلام): «کلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»(4).


(1) المصدر السابق: 154، ب. من بقية کفّارات الإحرام، ح 3.
(2) المصدر السابق: 155، ب. من بقية کفّارات الإحرام، ح 6.
(3) المصدر السابق: 154، ب. من بقية کفّارات الإحرام، ح 2.
(4) المصدر السابق: 158، ب. من بقية کفّارات الإحرام، ح 5.