المولفات

المؤلفات > بحثان حول: محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين

5

والثانية: مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾»(1).

البحث الثاني:

وهو يدور حول الفصل بين العمرتين، وفيه مسألتان:

المسألة الاُولى:

من أتي بعمرتين متتاليتين، فهل يشترط في صحة العمرة الثانية الفصل بينهما بوقوع کلّ واحدة منهما في شهر هلالي غير الشهر الآخر على أساس أنّ لکلّ شهر عمرة؟ أو يُشترط الفصل بينهما بمقدار شهر، أو لا يشترط لا هذا ولا ذاك؟

الظاهر أنّ أصل اشتراط أحدهما لا ينبغي التشکيك فيه لروايات الباب(2)الناصّة فيمن اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه على أنّه «قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمکّة حتي يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، فيخرج إلى بعض المواقيت».

وفي إحدى تلك الروايات: «يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله (عليه ‏السلام) لأهله، فيحرم منه ثم يعتمر».

فلولا فساد العمرة الثانية بعدم الفصل لم يکن وجه لضرورة إقامته إلى أن ينتهي الشهر السابق، بل کان بإمکانه أن يخرج للعمرة قبل انتهاء الشهر.

والظاهر من مصطلح الشهر في لسان الشريعة الشهر الهلالي، قال تعالى:﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾(3).


(1) المصدر السابق: 96، ب 49 من کفّارات الصيد، ح 3.
(2) المصدر السابق: 128 ـ 129، ب 12 من کفّارات الاستمتاع في الإحرام.
(3) التوبة: 36.