المولفات

المؤلفات > بحثان حول: محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين

6

فالصحيح أنّ الشرط في صحة العمرة الثانية وقوعها في شهر هلالي غير الشهر الذي وقعت فيه العمرة الأولي، لا فاصل مقدار الشهر بينهما.

المسألة الثانية:

من کان في مکّة بصورة مشروعة وخرج من مکّة ومن الحرم وأراد الرجوع في نفس الشهر، فهل يجوز له الرجوع مُحلاً مطلقاً، أو يُشترط في جواز رجوعه مُحلاً أن يکون قد اعتمر في ذلك الشهر؟

الظاهر هو الأول، ويدلّ على ذلك خبران صحيحان:

الأول: صحيح حمّاد بن عيسى:... قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيه فيدخلها مُحرماً أو بغير إحرام؟ قال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل مُحرماً...»(1).

فإنّه جعل العنوان لوجوب الإحرام وعدمه رجوعه في شهره، أو في غير شهره، وهذا غير عنوان کونه مُعتمراً في ذلك الشهر وعدمه.

والثاني: صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام): في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة؟ قال: «يدخل مکّة بغير إحرام»(2).

فإنّ تقييده بمن أتي بالعمرة في نفس الشهر خلاف ما فيه من الإطلاق.

ويؤيّدهما خبران غير تاميّن سنداً:


(1) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، 11: 203 ـ 129، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 6.
(2) المصدر السابق 12: 407، ب 51 من الإحرام، ح 3.