المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

1

مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

عالجت هذه الدراسة ـ كما يظهر من عنوانها ـ مفهوم البيع.. وركّزت على ثلاثة محاور: أوّلها: اختصاص المبيع بالعين.. وثانيها: كفاية المالية في الثمن.. وثالثها: التمييز بين البائع والمشتري وبين البيع والمبادلة.. ثم انتهت الدراسة بخاتمة دارت حول تعريف البيع في الفقه الوضعي..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين محمّد وآله الطاهرين، وبه نستعين.

تعريف البيع:

قد عرّف الشيخ الأعظم الأنصاريّ (رحمه‏ الله) في المكاسب البيع بأنّه إنشاء تمليك عين بمال (1).

والدليل عنده هو: أنّ كلمة البيع ليست لها حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة، فالمرجع في فهم معناه هو العرف، ويرى (رحمه‏ الله) أنّ المعنى الذي يفهمه العرف هو ذلك.


(1) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ط. / 1420 هـ 3: 11.