المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

2

وذلك رغم ما ذكر (رحمه‏ الله) من أنّه فسّر معناه الأصليّ في اللغة بمبادلة مال بمال كما عن المصباح المنير(1)حيث لم يخصّص المبيع بحسب الظاهر بكونه عيناً(2).

وخير عذر يمكن أن يذكر له في الخروج عمّا نسبه إلى اللغة ما أفاد السيّد الخوئيّ (رحمه‏ الله) من أنّه تعارف لدى اللغويّين في التعاريف اللغويّة ـ يعني غير تفسير المرادف بالمرادف ـ أن تكون تعاريف لفظيّة كقولهم: سعدانة نبت، وقولهم: العود خشب، فلا مجال للمناقشة فيها طرداً وعكساً(3).

ما يدلّ على عدم اختصاص المبيع بالعين:

قد عرفت أنّ الذي ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه‏ الله) هو الاختصاص بالعين، بل ونسبه الى اصطلاح الفقهاء.

ويُنقض عليه بما ذكره بقوله (رحمه‏ الله): «نعم، ربّما يُستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها»(4).

وأضاف قائلاً: «بل يظهر ذلك ـ أي عدم تخصيص المبيع بالعين ـ من كثير من الأخبار كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر»(5).

وقد أشار الشيخ (رحمه‏ الله) الى تلك الأخبار، وهي على طوائف، وسوف نوضّح مراده (رحمه‏ الله) من ذلك:


(1) راجع: الفيومي، أحمد، المصباح المنير، دار الهجرة ـ قم، ط. / 1405 هـ، 1: 69.
(2) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب 3: 7.
(3) راجع: الشاهرودي، علي، المحاضرات، مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف 2: 9.
(4) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب 3: 7.
(5) راجع: المصدر السابق.