المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

5

وعلى أيّ حال فقد عرفت خير ما يمكن أن يكون عذراً للشيخ في الخروج عمّا قد يظهر من المعنى اللغويّ: أنّ التعاريف اللغويّة عادة هي تعاريف لفظيّة.

ويشهد للفظيّة التعريف الوارد في المصباح المنير تكملة العبارة في المصباح العبارة التي تلت ذلك، وتمام العبارة في المصباح ما يلي: «والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنّه اُطلق على العقد مجازاً. لأنّه سبب التمليك والتملّك» (1).

فلولا أنّ تعريفه مجرّد تعريف لفظيّ فيا تُرى كيف يُمكن تفسير عبارته؟. فهل نجعل فرضه لكون الرابح والخاسر حقيقة في وصف الأعيان قرينة على أنّ المقصود بالمال في صدر كلامه كان هو العين، أو نجعل كلمة المال في صدر كلامه قرينة على أنّ مقصوده بالعين في ذيل الكلام هو مطلق المال، أو نجعل هذا الاختلاف بين الصدر والذيل موجباً لإجمالهما؟ !

2 ـ ثمّ إنّنا لو أصررنا على تخصيص البيع بتمليك العين مع تنزيل الروايات الماضية على معنى تمليك العين أمكن أن يقصد بتمليك العين معنىً أوسع من

التمليك المصطلح فعلاً لدينا الذي هو عبارة عن أعلى درجات التسليط الاعتباريّ الذي يشرّع شرعاً أو عقلائيّاً أو عرفاً أو ادّعاءً من قبل السارق مثلاً، فيشمل التسليط الاعتباريّ بدرجاته المختلفة، فتُحمل كلّ هذه الروايات على إرادة نقل مطلق السلطة الاعتباريّة التي تسمّى أقصاها بالملكيّة، وهي نوع سلطة اعتباريّة على العين.


(1) الفيومي، أحمد، المصباح المنير 1: 69.