وأمّا الضمان بمعنى كون تلفه عليه ـ وهو أحد الاُمور المتفرّعة علی القبض بالعقد الفاسد ـ فهو المعروف، وادّعى الشيخ في باب الرهن(1) وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحاً(2)، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد(3). وفي السرائر: أنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان(4)، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا(5)...»(6).
ثمّ استدلّ الشيخ (رحمه الله) على الضمان(7) بالنبويّ المشهور: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(8)، وبما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري من أنّه: «يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة»(9)، قال الشيخ (رحمه الله) ـ ما معناه ـ: إنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري ـ لا بعقد فاسد ولا بغيره؛ لأنّه ولد حرّاً ـ يستلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أولى(10).
المناقشة:
أقول: أمّا النبوي فلا إشكال في سقوطه سنداً، وأمّا ما ورد في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري ـ من أنّه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ـ فالكلام تارة يقع فيها من ناحية السند، واُخرى من ناحية الدلالة:
1 ـ البحث السندي:
أمّا من ناحية السند فهي واردة بعدّة أسانيد(11):
أوّلاً: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوُجدت الجارية مسروقة، قال: «يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته»(12).