المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

8

ومنها: قاعدة «نفي الضرر» والاستدلال بها في المقام للضمان يتوقّف على أحد أمرين:

الأمر الأوّل: أن نفترض أوّلاً: أنّ الارتكاز العقلائيّ يقتضي الضمان، ثمّ نقول عندئذٍ: إنّ عدم إمضاء هذا الارتكاز العقلائيّ من قِبل الشريعة يُعتبر ضرراً على المالك.

ونفترض أيضاً أنّ نفي الضرر يشمل إثبات الحكم لدى كون نفيه ضرراً.

والأمر الثاني: أن نفترض الكلام في خصوص ما إذا كان الضرر مستنداً إلى القابض، كما في مورد الإتلاف مثلاً، ولم يكن مستنداً إلى البائع أو إلى كليهما، ونفترض أنّ «لا ضرر» يقتضي لزوم التدارك من قِبل مَن أوجد الضرر.

والوجه الأوّل أشمل من الوجه الثاني؛ لأنّه لا يختصّ بخصوص ما إذا كان الضرر مستنداً إلى القابض.

والوجه الأوّل هو المهم في المقام.

والكلام بقدر ما يرجع إلى تفسير قاعدة «لا ضرر» موكول إلى بحث الاُصول أو بحث القواعد الفقهيّة.

والارتكاز العقلائيّ مسلّم في المقام، وهو في الحقيقة ارتكاز لقاعدة اليد، وذلك يُغنينا عن الحاجة إلى قاعدة «لا ضرر»، فلا يهمّنا كثيراً تماميّتها أوعدم تماميّتها في المقام.

وقد اتّضح ممّا ذكرناه: أنّ تمام الروايات التي سردناها ليست لوحدها دليلاً على قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وإنّما هناك نقطة مركزيّة وقاسم مشترك بين كلّ أدلّة القاعدة، وهي: أنّ المالك لم يهدر حرمة مال نفسه.