المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

14

أقول: إنّ الإجماعات المنقولة في المقام لو كانت لها قيمة في حدّ ذاتها فقد أسقطتها عن القيمة الخلاف المرير في تفسير المثليّ والقيمة سقوطاً ذريعاً.

وعلى أيّة حال فلتمشية البحث نفترض تبنّي تفسير واحد للمثليّ والقيميّ ممّا ذكر في المقام، وهو أنّ كلّ نوع من أنواع الجنس الواحد بل كلّ صنف من أصناف نوع واحد لو تمثّلت في أفرادها فهو مثليّ، وإلا فهو قيميّ(1)، أو تبنّي التفسير الذي اختاره السيّد الخوئيّ (رحمه الله) في التنقيح، وهو أنّ ما تساوت أفراده من حيث القيمة باعتبار عدم اختلاف الصفات المؤثّرة في القيمة الشائعة في الأفراد فهو مثليّ وغيره قيميّ، ومن المثليّات جميع ما يخرج من المكائن من الأواني والأقمشة وغيرهما، وما قيل من أنّ الثوب من القيميّات إنّما عني به الثوب المخيّط المنسوج باليد، لا الأقمشة الجديدة غير المخيّطة(2).

وهذان التفسيران متقاربان، بل لعلّ المقصود بهما واحد.

أدلّة ضمان المثلي والقيمي:

نبدأ بذكر بعض وجوه ضمان المثليّ بالمثل، فنقول ـ وبالله التوفيق ـ:

1 ـ رواية. على اليد.(3).

وأورد عليه السيّد الخوئيّ (رحمه الله) بسقوطه الرواية سنداً وعدم الانجبار بعمل الأصحاب، وبعدم تماميّة الدلالة فإنّها إنّما دلّت على أصل الضمان، وأمّا أنّ الضمان بالمثل فلا(4).

إلا أن يُقال بأنّ المفهوم عقلائيّاً من الضمان ذلك، وهو رجوع إلى وجه يصلح دليلاً مستقلاًّ على الأمر، وهو الوجه الأخير الذي سيأتي إن شاء الله تعالى.


(1) راجع: المصدر السابق: 210 ـ 211.
(2) الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئيّ. التنقيح ): 36.
(3) النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل 17: 88، ب. من الغصب، ح..
(4) الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئيّ. التنقيح. 36: 261.