المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

27

إنّما هو في البغل، واختلاف القيمة يكون بتبع اختلاف البغل، فلا إطلاق له لفرض اختلاف القيمة على أساس التورّم أو قانون العرض والطلب، وإنّما النظر يكون إلى اختلاف القيمة بلحاظ اختلاف أوصاف نفس البغل، ومع وجود هذا الاحتمال لا يتمّ الإطلاق.

ولنا تقريب ثالث لإبطال دلالة الحديث على قيميّة القيميّات، وهو: أنّ إطلاق الحديث لفرض اختلاف القيمة السوقيّة باعتبار التورّم أو تبدّل وضع العرض والطلب غير ثابت، لا لمجرّد كون هذا فرضاً نادراً حتّى يُقال: إنّ الندرة لا توجب الانصراف إلا الانصراف البدوي، بل لما مضى منّا من دعوى ارتكازيّة ضمان المثل مطلقاً، ونستفيد من الندرة مساعدتها على سهولة الانصراف عن حالة شائعة، فلا صعوبة في فرضه موجباً للانصراف عن حالة نادرة.

والرواية السابعة: رواية أبي الورد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبداً خطأً قال: «عليه قيمته، ولا يجاوز بقيمة عشرة آلاف درهم»، قلت: ومن يقوّمه وهو ميّت؟ قال: «إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اُخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه شهد بالله ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته، فإن أبى أن يحلف وردّ اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز قيمته عشرة آلاف...»(1).

وسند الحديث ضعيف بأبي الورد.

وأمّا من حيث الدلالة فاحتمال الخصوصيّة في العبد وارد؛ فإنّ المبلغ الذي يعطيه ليس من باب ضمان التالف بحتاً حتّى تحمل عليه موارد ضمان التالف المشابهة، بل هو مطعّم بعنوان الدية؛ ولذا قال: «ولا يجاوز بقيمته


(1) الوسائل، ب. من ديات النفس 29: 208 ـ 209.