المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

120

شروط ملابس المصلّي:

يجب عندنا أن تتوفّر في ملابس المصلّي الشروط التالية:

(9) الأوّل: الطهارة، فإنّ طهارة البدن حتّى الشعر والظفر، وطهارة الثياب حتّى غير ما يستر العورة شرط أساسي في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة. أمّا سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والأذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحّة شيء منها.

(10) ومن صلّى بالنجاسة عالماً ـ لا جاهلاً بوجودها ـ متعمّداً ـ لا غافلاً ـ بطلت صلاته، سواء كان عالماً بأنّ الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أوْ لا.

فمثلاً: إذا كان على ثوب المصلّي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنّه لا يعلم أنّ الدم نجس، أو لا يعلم بأنّ المصلّي يجب عليه التنزّه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلّي صلاته باطلة، فضلاً عمّا إذا كان عالماً بأنّ الدم نجس وأنّ الصلاة مع النجاسة لا تصحّ.

(11) ومن علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسةً ثمّ ذهل عنها وصلّى فصلاته باطلة.

ومن تذكّر ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه هذا الذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة، ولكن قد ذهل عن نجاسته فصلاته باطلة، وعليه أن يقطعها ويطهّر ثوبه ويصلّي من جديد.

ومن علم ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنّه كان جاهلاً بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق، إذ تبطل الصلاة.

وهذا الذي تذكّر أو علم في أثناء الصلاة بأنّ ثوبه نجس منذ البداية، إذا كان الوقت لا يتّسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة: فإن أمكنه أن